قالوا: إن الوضوء فريضة عامة، فلو تعين فيها الغسل، لما خفي عن أعيان الصحابة، والمخالفة ثابتة بخلاف علي (عليه السلام) (١)، وابن عباس (٢)، وأنس (٣)، وغيرهم من الصحابة (٤)، فالتعين منتف.
لا يقال: هذه النكتة مقلوبة، إذ لو تعين فيه المسح لما خالف بعض الصحابة:
لأنا نقول (٥): عنه جوابان:
أحدهما: إن المخالف ربما يكون قد اعتقد إن الغسل أسبغ، فإن المسح يدخل فيه، فاستعمله ندبا، واستمر، فاشتبه المقصد.
وهذا غير بعيد، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير (٦).
أو يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غسل رجلين تطهيرا من نجاسة [قبيل] (٧) الوضوء. فظن بعض الصحابة أن ذلك لرفع الحدث، وقوي ذلك في ظنه، فاجتزأ به عن السؤال، واستمرت حاله فيه.
وليس كذلك المسح، لأنه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور.
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٥
(١) راجع: ص ٣٦٣ مع الهامش رقم ٢.
(٢) راجع: ص ٣٦١ مع الهامش رقم ١.
(٣) راجع: ص ٣٦٢ مع الهامش رقم ٣.
(٤) مثل عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعم عباد بن تميم، وأوس الثقفي، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، كما فصلناه في الهامش رقم ٣ ص ٣٧٠، فراجع.
(٥) في م: لأنا نقول لهم.
(٦) كالحسن البصري، والطبري، والجبائي، وأتباعهما كما تقدم في ص ٣٦٦ مع الهامش رقم ٢، وقد ذكرنا في الهامش رقم ٤ ص ٣٦٧ اختلافهم في بيان حكم الأرجل عند الحسن البصري، فراجع.
(٧) في ر و م: عقيب، وهو اشتباه - لعله من تصرف الناسخ - والصحيح هو ما أثبتناه بين العضادتين، لأن رفع النجاسة يكون قبيل الوضوء لا عقيبه.
(٢) راجع: ص ٣٦١ مع الهامش رقم ١.
(٣) راجع: ص ٣٦٢ مع الهامش رقم ٣.
(٤) مثل عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعم عباد بن تميم، وأوس الثقفي، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، كما فصلناه في الهامش رقم ٣ ص ٣٧٠، فراجع.
(٥) في م: لأنا نقول لهم.
(٦) كالحسن البصري، والطبري، والجبائي، وأتباعهما كما تقدم في ص ٣٦٦ مع الهامش رقم ٢، وقد ذكرنا في الهامش رقم ٤ ص ٣٦٧ اختلافهم في بيان حكم الأرجل عند الحسن البصري، فراجع.
(٧) في ر و م: عقيب، وهو اشتباه - لعله من تصرف الناسخ - والصحيح هو ما أثبتناه بين العضادتين، لأن رفع النجاسة يكون قبيل الوضوء لا عقيبه.
(٤٥٥)