قلت: وذا وجوب مسح الرجلين، يحتمل أن يكون معلوما لهم من موضع آخر، ويكون عدم الإتيان به في الوضوء البياني لأجل ذلك) *.
إن قلت: لم فعل مسح الرأس في ذلك الوضوء البياني، والمناسب - لما قلت - أن لا يفعل لأنه قد ذكر في الآية كمسح الرجلين؟
قلت: إنما (فعله) (١) لوجوه:
الأول: بيان الترتيب (سيما وقد ذهب بعضهم إلى استحبابه) (٢).
الثاني: بيان أنه لا تكرار ولا إسباغ فيه كما في الغسل.
الثالث: بيان (٣) أنه لا يستحب غسله كما في الرجلين (٤).
فقد ظهر الحق والقول السديد (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٤٠
* تنبيه:
ما سيأتي بعد العبارات المحصورة بين القوسين مباشرة وهو ابتداء من قوله - (قدس سره) -: إن قلت وانتهاء بقوله - في آخر الوجه الثالث -: كما في الرجلين قدم في م على العبارات المحصورة بين القوسين، وقد المحنا إلى هذا التقديم والتأخير في نسخة م في التنبيه السابق ص ٤٣٧. فلا حظ.
(١) في م: فعل، وفي ر: ذكره، وما بين العضادتين هو الأنسب.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(٣) بيان: لم ترد في ر.
(٤) راجع التنبيه المذكور قبل ثلاثة هوامش، وهذا ويمكن إضافة الوجوه الآتية إلى ما ذكره المصنف (قدس سره).
١ - بيان مقدار ما يجزئ من المسح.
٢ - بيان أن يكون المسح على الرأس مباشرة، لا على العمامة ولا القلنسوة ولا غير هما.
٣ - تعيين محل المسح، وأنه ليس للأذنين، أو الرقبة، أو القفا نصيب منه.
٤ - تعليم أن المسح يكون بماء الوضوء، لا بماء مستأنف.
٥ - مباشرة الماسح نفسه بالمسح، لا أن يأمر مولاه - مثلا - بذلك.
٦ - أن يكون المسح بباطن الكف من اليد وليس بظهرها.
ما سيأتي بعد العبارات المحصورة بين القوسين مباشرة وهو ابتداء من قوله - (قدس سره) -: إن قلت وانتهاء بقوله - في آخر الوجه الثالث -: كما في الرجلين قدم في م على العبارات المحصورة بين القوسين، وقد المحنا إلى هذا التقديم والتأخير في نسخة م في التنبيه السابق ص ٤٣٧. فلا حظ.
(١) في م: فعل، وفي ر: ذكره، وما بين العضادتين هو الأنسب.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(٣) بيان: لم ترد في ر.
(٤) راجع التنبيه المذكور قبل ثلاثة هوامش، وهذا ويمكن إضافة الوجوه الآتية إلى ما ذكره المصنف (قدس سره).
١ - بيان مقدار ما يجزئ من المسح.
٢ - بيان أن يكون المسح على الرأس مباشرة، لا على العمامة ولا القلنسوة ولا غير هما.
٣ - تعيين محل المسح، وأنه ليس للأذنين، أو الرقبة، أو القفا نصيب منه.
٤ - تعليم أن المسح يكون بماء الوضوء، لا بماء مستأنف.
٥ - مباشرة الماسح نفسه بالمسح، لا أن يأمر مولاه - مثلا - بذلك.
٦ - أن يكون المسح بباطن الكف من اليد وليس بظهرها.
(٤٤٠)