٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٨

كيف، وهو الظاهر من (سوقهما) (١)؟
الثالث: إن ظاهر حال الصحابة وتابعيهم أنهم إنما (٢) أرادوا بيان مستحبات الوضوء ومكملاته، لأن الآية قد دلت صريحا على الأفعال الواجبة، وحدت ما يحتاج إلى التحديد كالأيدي والأرجل (٣)، وعلم منهما أن الواجب: غسلة واحدة، ومسحة واحدة، لحصول الامتثال بذلك (٤).
فعلم أن (٥) المقصد الحقيقي من الوضوء البياني، تعليم الوضوء الكامل، وبيان ما لم يبين في الآية وهي: المندوبات، وصفاتها، وأعدادها، ومنها: غسل الرجلين (٦).

(١) في ر: سوقها، وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح، والظاهر أن ورود لفظ بالآية وبعد الآية قبل ذلك بقليل كان مدعاة لتصحيح بهما إلى بها، وسوقهما إلى سوقها، مع أن اللفظين المذكورين إنما ذكرا للإيضاح، ولو حذفا من الكلام لم اختل معناه.
. معنى العبارة: إنه مع احتمال كون المراد بغسل الرجلين - في الحديثين - هو بيان مستحبات الوضوء، فيسقط الاستدلال بهما - لا محالة - على وجوب الغسل.
وكيف لا يسقط، واستحباب غسل الرجلين - كما تقدم في أول هذا الوجه - هو الظاهر من سوق الحديثين؟
(٢) في م: إن، والصحيح ما في ر، لعدم إرادة الشرط كما يظهر من خلو العبارة من جوابه.
(٣) التحديد في الأيدي: (إلى المرافق) وهو غير مسلم، لأن (إلى) هنا لا تفيد التحديد، وإلا وجب الابتداء من الأصابع! فلاحظ، وأما التحديد في الأرجل: (إلى الكعبين).
(٤) ويدل عليه قول الإمام الباقر (عليه السلام): الغرفة الواحدة تجزئ الكافي ٣ / ٢٦ ح ٥، وتهذيب الأحكام ١ / ٨١ ح ٢١١، والاستبصار ١ / ٧١ ح ٢١٦.
وقد أخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده ٩ / ٤٤ ح ٩٩٥٨ بسنده عن أبي بن كعب إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
أما تثنية الغسلات عند شيعة أهل البيت (عليه السلام)، فمحمولة على الاستحباب في صورة استيعاب الغسل بالغرفة الواحدة، وأما في صورة تخلف شئ من غسل محل الفرض، فلا شك في وجوب غسله ثانيا كما في تذكرة الفقهاء ١ / ٢٠٠.
(٥) في ر: من بدلا من أن.
(٦) وقد يكون غسل الرجلين - قبل الوضوء - واجبا، كما لو كان محل الغرض في المسح نجسا.
(٤٣٨)