(حديث عبد الله بن عمر وبن العاص) (٤) وروى أيضا عن عبد الله بن عمر (و)، قال: تخلف النبي عنا في سفرة (سافرناها)، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين، أو ثلاثا (١).
(حديث أبي هريرة) (٥) وروى أيضا عن أبي هريرة، أنه كان يقول: إن أبا القاسم
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٣
(١) الحديث الرابع مخرج في كتب الصحاح والسنن والمسانيد عن عبد الله بن عمرو - بالواو - بن العص وليس عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
أنظر: صحيح البخاري ١ / ٥٢ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وما بين المعقوفات منه، وصحيح مسلم ١ / ٢١٤ ح ٢٤١ (٢٦) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن النسائي ١ / ٧٧ - ٧٨ باب إيجاب غسل الرجلين، سنن أبي داود ١ / ٢٤ ح ٩٧ باب في إسباغ الوضوء، وسنن الدارمي ١ / ١٧٩ باب ويل للأعقاب من النار، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ، والمصنف - لابن أبي شيبة - ١ / ٢٦ في كتاب الطهارات تحت عنوان: (من كان يأمر بإسباغ الوضوء)، ومسند أحمد ٢ / ٢٠١، ومسند أبي داود الطيالسي: ٣٠٢ ح ٢٢٩٠، ومسند أبي عوانة ١ / ٢٥٠ باب إثبات غسل الرجلين.
أما حديث ويل للأعقاب من النار الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو يختلف عن لفظ الحديث الرابع صدرا ويتفق معه ذيلا، ولم يروه الشيخان - البخاري ومسلم - بل رواه غير هما كما سيأتي نصه وتخريجه في الهامش رقم ٥ ص ٤٤٣ وهو الحديث رقم (٧)، ولكن لا يبعد تحريف (عبد الله بن عمر) إلى (عبد الله بن عمرو) في سند حديث الصحيحين، إذ أخرج السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: ٥٩ ح ١٦ الحديث نفسه، وقال: أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن ابن عمر، وأبي هريرة. فلاحظ.
أنظر: صحيح البخاري ١ / ٥٢ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وما بين المعقوفات منه، وصحيح مسلم ١ / ٢١٤ ح ٢٤١ (٢٦) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن النسائي ١ / ٧٧ - ٧٨ باب إيجاب غسل الرجلين، سنن أبي داود ١ / ٢٤ ح ٩٧ باب في إسباغ الوضوء، وسنن الدارمي ١ / ١٧٩ باب ويل للأعقاب من النار، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ، والمصنف - لابن أبي شيبة - ١ / ٢٦ في كتاب الطهارات تحت عنوان: (من كان يأمر بإسباغ الوضوء)، ومسند أحمد ٢ / ٢٠١، ومسند أبي داود الطيالسي: ٣٠٢ ح ٢٢٩٠، ومسند أبي عوانة ١ / ٢٥٠ باب إثبات غسل الرجلين.
أما حديث ويل للأعقاب من النار الذي رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو يختلف عن لفظ الحديث الرابع صدرا ويتفق معه ذيلا، ولم يروه الشيخان - البخاري ومسلم - بل رواه غير هما كما سيأتي نصه وتخريجه في الهامش رقم ٥ ص ٤٤٣ وهو الحديث رقم (٧)، ولكن لا يبعد تحريف (عبد الله بن عمر) إلى (عبد الله بن عمرو) في سند حديث الصحيحين، إذ أخرج السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: ٥٩ ح ١٦ الحديث نفسه، وقال: أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن ابن عمر، وأبي هريرة. فلاحظ.
(٤٣٣)