٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٣

بالأرجل، ولا بالوضوء، فقد يكون مكروها (١)، وقد يكون حراما كما إذا أدى إلى ضرر (٢)، أو ضياع مال (٣). بل قد يكون الإسباغ (٤) المستحب، بل الوضوء الواجب حراما، كما إذا احتيج إلى الماء لحفظ نفس محترم (٥).
وهذه أمور مقررة بين أهل الإسلام، مؤيدة بحكم العقل (٦)، كما أشار إليها ابن همام الحنفي (٧) في شرح الهداية، قبيل فصل نواقض

(١) مثل الاسراف في الأكل والشرب على مائدة الافطار في ليالي شهر رمضان!
(٢) مثل الاسراف في العقوبة، قال تعالى في سورة البقرة، (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فالزيادة على المثل اعتداء محرم بقوله تعالى في سورة البقرة أيضا:
(ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).
(٣) كالإسراف في أموال القاصرين من قبل القيم عليهم، بحيث يتجاوز الحد المشروع.
(٤) المراد بالإسباغ هو إتمام الوضوء وإكماله، قال ابن حجر في إرشاد الساري ١ / ٢٣١: وقال في المصابيح: والمعروف في اللغة، إن إسباغ الوضوء إتمامه، وإكماله، والمبالغة فيه. وعرفه الشافعية بأنه: كمال إتمام الوضوء وتوفيته.
أنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣ / ١٤٢ مادة إسباغ.
وفي صحيح البخاري ١ / ٤٧، باب إسباغ الوضوء: قال ابن عمر: إسباغ الوضوء الانقاء، وهو من تفسير الشئ بلازمه، إذ الاتمام يستلزم الانقاء عادة، كما في إرشاد الساري ١ / ٢٣.
وقد عرفه المصنف (عدس سره) في ص ٤٠٥ من هذه الرسالة بأنه: مبالغة في الغسل وتكريره.
(٥) كما لو دار الأمر في نفاد الماء الموجود في الصحراء مثلا، بين الشرب - مع الضمأ الشديد - وبين الوضوء به لأجل الصلاة، ففي هذا الفرض يحرم الوضوء بلا خلاف.
(٦) لأن احتمال الضرر في شئ ما يلزم العاقل تجنبه، إذا ما استحق صاحبه اللائمة لو أقدم عليه، أخذا بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، والوضوء إذا ما احتمل الضرر فيه، يدفع بالتيمم.
(٧) هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الإسكندري، المعروف بابن همام، حنفي المذهب، ولد سنة ٧٩٠ ه‍، له: فتح القدير في شرح الهداية في الفقه، والتحرير في الأصول وغيرهما، مات بالقاهرة سنة ٨٦١ ه‍.
الضوء اللامع ٨ / ١٢٧ رقم ٣٠١ من المجلد الرابع، بغية الوعاة ١ / ١٦٦ - ١٦٩ رقم ٢٩٠، شذرات الذهب ٧ / ٢٩٧، هدية العارفين ٦ / ٢٠١.
(٤٠٣)