وأما خامسا: فلأنا نمنع كون (الأرجل) مظنة لإسراف الغسل فيها، وكونهما قريبين من الأرض - كما قد علل بعضهم (١) - لا يوجب السرف (٢).
ولو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه (٣)، مع أن المسح على ظاهرهما وفاقا منهم (٤)
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠١
(١) كالسخاوي في جمال القراء ٢ / ٤١، ومن المتأخرين عن عصر المصنف (قدس سره) محمد بن يوسف أطفيش الأباضي في تيسير التفسير ٣ / ٣٣.
(٢) السرف والإسراف لغة: تجاوز القصد، وقد سبق تعريف الاسراف في ص ٣٧٦ هامش رقم ٢.
(٣) هذا هو المروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره.
أنظر: سنن أبي داود ١ / ٤٢ ح ١٦٢، وسنن البيهقي ١ / ٢٩٢، وسنن الدارقطني ١ / ١٩٩ ح ٢٣، والمحلى ٢ / ١١١، ونصب الراية ١ / ١٨١.
وفي كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني - تلميذ أبي حنيفة - ١ / ٣٥ نسبه إلى عمر بن الخطاب، وأورد عن الحسن البصري، وابن شهاب الزهري مثله. كما أورد ابن حزم في المحلى ٢ / ٥٦ مسألة ٢٠٠ عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، قوله: كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح ظاهرهما، وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٣٥ في باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، عن عبد خير، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، إنه توضأ ومسح على ظهر القدم، وقال: لولا أني رأيت رسول الله (صلى عليه وآله وسلم) فعله، لكان باطن القدم أحق من ظاهره.
(٤) ذهب جمهور العامة إلى جواز المسح على الخفين لما رواه سعد بن أبي وقاص، من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على الخفين، كما في صحيح البخاري ١ / ٦٢، ومسند أحمد ١ / ١٥، وسنن البيهقي ١ / ٢٦٩ وغيرها.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وداود: إن المسح يكون على ظاهر الخف، ولا مدخل لأسفله فيه، كما في المبسوط للسرخسي ١ / ١٠١، واللباب ١ / ٣٧، والمغني ١ / ٣٣٥، والمجموع ١ / ٥٢١، وبداية المجتهد ١ / ١٩، والجامع لأحكام القرآن ٦ / ١٠٣، والمحلى ٢ / ١١١.
وقال الشافعي: يستحب مسح أعلى الخف وأسفله، وبه قال عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وإسحاق، كما في بداية المجتهد ١ / ١٩، والمجموع ١ / ٥١٨ و ٥٢١، وفتح العزيز ٢ / ٣٩٢، ومغني المحتاج ١ / ٦٧، والمغني ١ / ٣٣٥، والمحلى ٢ / ١١٣، واحتجوا لذلك بما رواه المغيرة من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح أعلى الخف وأسفله كما في سنن أبي داود ١ / ٤ ح ٢٥١، وسنن البيهقي ١ / ٢٩٠.
هذا، وقد تواتر عن أئمة أهل البيت (عيلهم السلام) المنع عن المسح على الخفين، وأنه باطل، بل منعوا (عليهم السلام) من الائتمام بمن يمسح على خفيه لأنه يصلي بدون طهارة.
وبالجملة، فإن المسح على الخفين يعد من أكبر العيوب التي ألصقت في الفقه الإسلامي لمخالفة هذا المسح للذوق السليم فضلا عن الشرع الحنيف وجماله، ولهذا نجد من تنبه إلى ذلك - من غير الشيعة الإمامية - فرفضة، منهم: أبو بكر بن داود، والخوارج كما في حلية العلماء - للقفال - ١ / ١٥٩.
كما أنكر المسح على الخفين مالك بن أنس في إحدى الروايتين عنه، أورد ذلك الرازي في تفسيره الكبير ١١ / ١٦٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٣، وقال: المسح على الخفين إن كان، فهو منسوخ بسورة المائدة.
وقد أثر عن بعض الصحابة إنكار المسح على الخفين جملة وتفصيلا، فعن عائشة: لأن تقطع قدماي، أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
وعن ابن عباس: لأن أمسح على جلد حمار، أحب إلي من أن أمسح على الخفين، كما أنكره أبو هريرة. نص على ذلك الرازي في تفسيره، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، كل في الموضع المشار إليه آنفا.
والظاهر، توهم القائلين بالمسح على الخفين، بوضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال الشيخ الصدوق في الفقيه ١ / ٣٠ ذيل الحديث ٩٧، وعنه في الوسائل ١ / ٤٦١ ح ١٢٢١ باب ٣٨ من أبواب الوضوء: ولم يعرف للنبي (صلى الله عليه وآله) خف، إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا، فمسخ النبي (صلى الله عليه وآله) على رجليه، وعليه خفاه.
فقال الناس: إنه مسح على خفيه...
هذا، ومن أغرب الأقوال وأبعدها عن الحق في مسألة الوضوء، هو القول بجواز المسح على الخفين، وحرمة المسح على ظاهر القدمين، مع أن قياسهم - لو صح - يقتضي العكس.
وسوف يأتي ما له صلة بمسألة المسح على الخفين في ص ٤٢٣ مع هامش رفم ٣ من الصفحة المذكورة، وكذلك في ص ٤٥٨ وهامش رقم ٦ من الصفحة المذكورة، فلاحظ.
(٢) السرف والإسراف لغة: تجاوز القصد، وقد سبق تعريف الاسراف في ص ٣٧٦ هامش رقم ٢.
(٣) هذا هو المروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره.
أنظر: سنن أبي داود ١ / ٤٢ ح ١٦٢، وسنن البيهقي ١ / ٢٩٢، وسنن الدارقطني ١ / ١٩٩ ح ٢٣، والمحلى ٢ / ١١١، ونصب الراية ١ / ١٨١.
وفي كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني - تلميذ أبي حنيفة - ١ / ٣٥ نسبه إلى عمر بن الخطاب، وأورد عن الحسن البصري، وابن شهاب الزهري مثله. كما أورد ابن حزم في المحلى ٢ / ٥٦ مسألة ٢٠٠ عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، قوله: كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح ظاهرهما، وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٣٥ في باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة، عن عبد خير، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، إنه توضأ ومسح على ظهر القدم، وقال: لولا أني رأيت رسول الله (صلى عليه وآله وسلم) فعله، لكان باطن القدم أحق من ظاهره.
(٤) ذهب جمهور العامة إلى جواز المسح على الخفين لما رواه سعد بن أبي وقاص، من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على الخفين، كما في صحيح البخاري ١ / ٦٢، ومسند أحمد ١ / ١٥، وسنن البيهقي ١ / ٢٦٩ وغيرها.
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وداود: إن المسح يكون على ظاهر الخف، ولا مدخل لأسفله فيه، كما في المبسوط للسرخسي ١ / ١٠١، واللباب ١ / ٣٧، والمغني ١ / ٣٣٥، والمجموع ١ / ٥٢١، وبداية المجتهد ١ / ١٩، والجامع لأحكام القرآن ٦ / ١٠٣، والمحلى ٢ / ١١١.
وقال الشافعي: يستحب مسح أعلى الخف وأسفله، وبه قال عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، وابن المبارك، وإسحاق، كما في بداية المجتهد ١ / ١٩، والمجموع ١ / ٥١٨ و ٥٢١، وفتح العزيز ٢ / ٣٩٢، ومغني المحتاج ١ / ٦٧، والمغني ١ / ٣٣٥، والمحلى ٢ / ١١٣، واحتجوا لذلك بما رواه المغيرة من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح أعلى الخف وأسفله كما في سنن أبي داود ١ / ٤ ح ٢٥١، وسنن البيهقي ١ / ٢٩٠.
هذا، وقد تواتر عن أئمة أهل البيت (عيلهم السلام) المنع عن المسح على الخفين، وأنه باطل، بل منعوا (عليهم السلام) من الائتمام بمن يمسح على خفيه لأنه يصلي بدون طهارة.
وبالجملة، فإن المسح على الخفين يعد من أكبر العيوب التي ألصقت في الفقه الإسلامي لمخالفة هذا المسح للذوق السليم فضلا عن الشرع الحنيف وجماله، ولهذا نجد من تنبه إلى ذلك - من غير الشيعة الإمامية - فرفضة، منهم: أبو بكر بن داود، والخوارج كما في حلية العلماء - للقفال - ١ / ١٥٩.
كما أنكر المسح على الخفين مالك بن أنس في إحدى الروايتين عنه، أورد ذلك الرازي في تفسيره الكبير ١١ / ١٦٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٣، وقال: المسح على الخفين إن كان، فهو منسوخ بسورة المائدة.
وقد أثر عن بعض الصحابة إنكار المسح على الخفين جملة وتفصيلا، فعن عائشة: لأن تقطع قدماي، أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
وعن ابن عباس: لأن أمسح على جلد حمار، أحب إلي من أن أمسح على الخفين، كما أنكره أبو هريرة. نص على ذلك الرازي في تفسيره، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، كل في الموضع المشار إليه آنفا.
والظاهر، توهم القائلين بالمسح على الخفين، بوضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال الشيخ الصدوق في الفقيه ١ / ٣٠ ذيل الحديث ٩٧، وعنه في الوسائل ١ / ٤٦١ ح ١٢٢١ باب ٣٨ من أبواب الوضوء: ولم يعرف للنبي (صلى الله عليه وآله) خف، إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا، فمسخ النبي (صلى الله عليه وآله) على رجليه، وعليه خفاه.
فقال الناس: إنه مسح على خفيه...
هذا، ومن أغرب الأقوال وأبعدها عن الحق في مسألة الوضوء، هو القول بجواز المسح على الخفين، وحرمة المسح على ظاهر القدمين، مع أن قياسهم - لو صح - يقتضي العكس.
وسوف يأتي ما له صلة بمسألة المسح على الخفين في ص ٤٢٣ مع هامش رفم ٣ من الصفحة المذكورة، وكذلك في ص ٤٥٨ وهامش رقم ٦ من الصفحة المذكورة، فلاحظ.
(٤٠١)