وظان الضرر التام بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر، وتردد فيه في المنتهى (١١٣). وهل لزوجته الصائمة (١١٤) الامتناع فيتحمل عنها الكفارة؟ نظر.
ويتعين لو كانت معها حائض. وقيل: يتخير بينهما، لتعارض المفسدتين. ولو كانت معهما مجنونة أو مسافرة ونحوهما تعينت.
الثاني عشر: صوم الواجب سفرا، إلا النذر المقيد به، وثلاثة الهدي، وثمانية عشر البدنة. والمرتضى أضاف المعين إن صادفه (١١٥)، والمفيد ما سوى رمضان من الواجب (١١٦)، والصدوقان صوم الصيد (١١٧). والعمل على المشهور.
والضابط قصر الصلاة، ولا تخيير في الأربعة (١١٨) على الأظهر.
وجاهل الحكم معذور فيجزئه، ويفطر أثناء النهار متى علم ويقضيه.
والمفطر قبل حد الترخص أو بعده بعد الزوال (١١٩) يقضي. أما التكفير لو استمر على سفره فمبني على عدم السقوط بطروء المسقط.
والقادم مفطرا يمسك استحبابا ويقضي، وممسكا قبل الزوال يتم ويجزئه، وبعده كالمفطر، وكذا المعافى (١٢٠).
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية (6) السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣ ص
(٢)
تفسير ابن فارس (4) الدكتور هادي حسن حمودي
١٦ ص
(٣)
التحقيق في نفي الحريف (5) - السيد علي الميلاني
٧٠ ص
(٤)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشيخ علي الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
١٠٣ ص
(٥)
من ذخائر التراث - ترجمة الامام الحسن عليه السلام من كتاب (الطبقات) الكبير لابن سعد - السيد عبد العزيز الطباطبائي
١١٢ ص
(٦)
الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
١٨٥ ص
(٧)
من أنباء التراث
٢٢١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٦ - الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
(١١٣) ج ٢ ص ٥٩٧.
(١١٤) صوما واجبا لا يجوز إفساده. فليس لها الامتناع في المندوب ولا قضاء رمضان قبل الزوال. (منه قدس سره).
(١١٥) جعل العلم والعمل: ٩٢.
(١١٦) المقنعة: ٥٥.
(١١٧) المقنع: ٧٨.
(١١٨) أي في الأماكن الأربعة وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني عليه السلام.
(١١٩) المراد وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال، وهذا مذهب المفيد وجماعة من المتأخرين، والروايات من الصحاح والحسان والموثقات ناطقة به. والسيد المرتضى وأتباعه: إنه يفطر وإن بلغ حد الترخص قبل الغروب بلحظة، لقوله تعالى: " أو على سفر ". (منه قدس سره).
(١٢٠) أي: المعافى من المرض.
(١١٤) صوما واجبا لا يجوز إفساده. فليس لها الامتناع في المندوب ولا قضاء رمضان قبل الزوال. (منه قدس سره).
(١١٥) جعل العلم والعمل: ٩٢.
(١١٦) المقنعة: ٥٥.
(١١٧) المقنع: ٧٨.
(١١٨) أي في الأماكن الأربعة وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني عليه السلام.
(١١٩) المراد وصوله إلى حد الترخص بعد الزوال، وهذا مذهب المفيد وجماعة من المتأخرين، والروايات من الصحاح والحسان والموثقات ناطقة به. والسيد المرتضى وأتباعه: إنه يفطر وإن بلغ حد الترخص قبل الغروب بلحظة، لقوله تعالى: " أو على سفر ". (منه قدس سره).
(١٢٠) أي: المعافى من المرض.
(٢١٦)