على أجزائها، أو عبادات متعددة، ليس بشئ (١٣٦).
فصل لا يصح الصوم من اثني عشر:
الأول: الطفل وإن بلغ أثناء نهار رمضان ولم يتناول، خلافا للخلاف (١٣٧).
ولو ظن الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان، لتوقف الوجوب عليه، ولو قطع احتمله، والحق عدمه، لجريان الدليل.
الثاني: المجنون، وإن كان بفعله هربا منه. ولا يمنع من المفطرات ولا يمرن، ولا دخل لسبق النية، خلافا للخلاف (١٣٨).
الثالث: ذات الدم المانع منه، وهل لها جلبه بعلاج، كتقديم عادتها أو تأخيرها لتصادف رمضان أو النذر المعين؟ إشكال. ولم أظفر للقوم فيه بكلام.
الرابع: المغمى عليه ولو لحظة، ولا قضاء عليه. وصحح المفيد والمرتضى صومه إن سبقت نيته، وأوجبا القضاء إن لم ينو (١٣٩).
أما صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النية. ولو استغرق النهار لشرب مرقد عامدا عالما ففي صحته نظر (١٤٠).
الخامس: السكران، وهو كالمغمي عليه إلا في عدم القضاء.
السادس: الكافر، ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله، خلافا للمبسوط (١٤١).
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية (6) السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣ ص
(٢)
تفسير ابن فارس (4) الدكتور هادي حسن حمودي
١٦ ص
(٣)
التحقيق في نفي الحريف (5) - السيد علي الميلاني
٧٠ ص
(٤)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشيخ علي الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
١٠٣ ص
(٥)
من ذخائر التراث - ترجمة الامام الحسن عليه السلام من كتاب (الطبقات) الكبير لابن سعد - السيد عبد العزيز الطباطبائي
١١٢ ص
(٦)
الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
١٨٥ ص
(٧)
من أنباء التراث
٢٢١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٩ - الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
(١٣٦) لأن مجوز الوحدة لا يمنع التعدد بل يجوزه أيضا. وفي العبارة إشارة إلى ذلك حيث قلنا: واكتفى الشيخان بالواحدة. (منه قدس سره).
(١٣٧) ج ١، ص ٣٩٣، المسألة ٥٧.
(١٣٨) ج ١، ص ٣٩١، المسألة ٥١.
(١٣٩) المقنعة: ٥٦، وجمل العلم والعمل: ٩٣.
(١٤٠) الكلام على تقدير سبق النية. وأما القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس. (منه قدس سره).
(١٤١) ج ١، ص ٢٨٦.
(١٣٧) ج ١، ص ٣٩٣، المسألة ٥٧.
(١٣٨) ج ١، ص ٣٩١، المسألة ٥١.
(١٣٩) المقنعة: ٥٦، وجمل العلم والعمل: ٩٣.
(١٤٠) الكلام على تقدير سبق النية. وأما القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس. (منه قدس سره).
(١٤١) ج ١، ص ٢٨٦.
(٢١٩)