في الإنتصار الاجماع على إفساده (٤٣)، وفي صحيحة محمد بن مسلم إشعار به (٤٤).
والمحقق: لا يفسد وإن حرم (٤٥). والشيخ في النهاية كالمرتضى، وفي الإستبصار كالمحقق (٤٦). وابن إدريس على الكراهة (٤٧). والعلامة في القواعد متوقف في الافساد (٤٨). وقول المرتضى هو المرتضى.
ويجب به القضاء، والثلاثة على الكفارة أيضا (٤٩).
ويرتفع به حدث الناسي لا العامد إلا إذا نوى حال إخراج الرأس، وفيه تأمل.
الحادي عشر: القئ، ويجب به القضاء، وفاقا للأكثر، وصحيحة الحلبي ناطقة به (٥٠).
وقيل: مع الكفارة. وقيل: لا ولا، وعليه المرتضى وابن إدريس (٥١). أما تحريمه فإجماعي كعدم إفساده لو ذرع (٥٢).
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية (6) السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣ ص
(٢)
تفسير ابن فارس (4) الدكتور هادي حسن حمودي
١٦ ص
(٣)
التحقيق في نفي الحريف (5) - السيد علي الميلاني
٧٠ ص
(٤)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشيخ علي الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
١٠٣ ص
(٥)
من ذخائر التراث - ترجمة الامام الحسن عليه السلام من كتاب (الطبقات) الكبير لابن سعد - السيد عبد العزيز الطباطبائي
١١٢ ص
(٦)
الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
١٨٥ ص
(٧)
من أنباء التراث
٢٢١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٥ - الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
(٤٣) الإنتصار: ٦١.
(٤٤) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦، والتهذيب ٤: ٢٠٢ ٥٨٤، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤، والوسائل ٧: ١٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ١ / ١.
والصحيحة: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس ". ولا يخفى أن في ذكر هذه الأربعة على وتيرة واحدة إشعارا بإفساده كأخواته، وتخصيصه من بينها بالتحريم دون الافساد خلاف الظاهر.
إن قلت: يمكن على مذهب ابن إدريس أن تحمل النساء على مماستهن المكروهة، فتشمل الحديث على بيان محرمين ومكروهين ولا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر.
قلت: حمل الضرر على ما يعم التحريم والكراهة خلاف الظاهر، إذ لا ضرر فيها. (منه قدس سره).
(٤٥) الشرائع ١: ١٨٩.
(٤٦) النهاية: ١٥٤، والاستبصار ٢: ٨٥.
(٤٧) قال في السرائر ص ٨٨: ولا يرتمس فيه فإنه محظور لا يجوز.
(٤٨) ج ١: ٦٤.
(٤٩) أي المفيد والمرتضى والطوسي - رحمهم الله تعالى -.
(٥٠) الكافي ٤: ١٠٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٦٤ / ٨٩١، والوسائل ٧: ٦٠، أبواب ما يمسك عنه الصائم:
٢٩ / ١.
(٥١) جمل العلم والعمل: ٩٠، والسرائر: ٨٨.
(٥٢) ذرعه القئ، أي: سبقه وغلبه في الخروج. (النهاية لابن الأثير).
(٤٤) الفقيه ٢: ٦٧ / ٢٧٦، والتهذيب ٤: ٢٠٢ ٥٨٤، والاستبصار ٢: ٨٠ / ٢٤٤، والوسائل ٧: ١٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ١ / ١.
والصحيحة: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس ". ولا يخفى أن في ذكر هذه الأربعة على وتيرة واحدة إشعارا بإفساده كأخواته، وتخصيصه من بينها بالتحريم دون الافساد خلاف الظاهر.
إن قلت: يمكن على مذهب ابن إدريس أن تحمل النساء على مماستهن المكروهة، فتشمل الحديث على بيان محرمين ومكروهين ولا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر.
قلت: حمل الضرر على ما يعم التحريم والكراهة خلاف الظاهر، إذ لا ضرر فيها. (منه قدس سره).
(٤٥) الشرائع ١: ١٨٩.
(٤٦) النهاية: ١٥٤، والاستبصار ٢: ٨٥.
(٤٧) قال في السرائر ص ٨٨: ولا يرتمس فيه فإنه محظور لا يجوز.
(٤٨) ج ١: ٦٤.
(٤٩) أي المفيد والمرتضى والطوسي - رحمهم الله تعالى -.
(٥٠) الكافي ٤: ١٠٨ / ٢، والتهذيب ٤: ٢٦٤ / ٨٩١، والوسائل ٧: ٦٠، أبواب ما يمسك عنه الصائم:
٢٩ / ١.
(٥١) جمل العلم والعمل: ٩٠، والسرائر: ٨٨.
(٥٢) ذرعه القئ، أي: سبقه وغلبه في الخروج. (النهاية لابن الأثير).
(٢٠٥)