والردة مطلقا في أثناء النهار مبطلة مطلقا، والشيخ والمحقق: إن بقيت إلى آخره (١٤٢). وعلى المرتد القضاء ولو فطريا، دون المخالف إذا استبصر، تخفيفا عليه لا لصحة عبادته، للروايات الصحيحة بعدم صحتها (١٤٣).
السابع: المريض المتضرر به كما مر. وفي إلحاق الصحيح الخائف المرض به إشكال، وما إليه بعض الأصحاب (١٤٤)، وهو غير بعيد، وتردد في المنتهى (١٤٥).
الثامن: المسافر، ولا يصح منه الواجب سوى ما مر. أما المندوب فالصدوق في الفقيه: لا يصح مطلقا (١٤٦). وفي المقنع: إلا ثلاثة الحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، والاعتكاف في الأربعة (١٤٧). ووافقه المفيد في الثلاثة وأضاف مشاهد الأئمة سلام الله عليهم (١٤٨). وبعض المتأخرين على الكراهة (١٤٩)، بمعنى قلة الثواب إلا في ثلاثة الحاجة.
والمسألة محل توقف، والأحوط كف المسافر عن مطلق المندوب سواها، لصحة روايات المنع وضعف روايات الصحة إلا روايتها (١٥٠).
ولا يحرم سفر ناذر الدهر عدم وقت القضاء، وإلا حل (١٥١)، ويفدي عن
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية (6) السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣ ص
(٢)
تفسير ابن فارس (4) الدكتور هادي حسن حمودي
١٦ ص
(٣)
التحقيق في نفي الحريف (5) - السيد علي الميلاني
٧٠ ص
(٤)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشيخ علي الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
١٠٣ ص
(٥)
من ذخائر التراث - ترجمة الامام الحسن عليه السلام من كتاب (الطبقات) الكبير لابن سعد - السيد عبد العزيز الطباطبائي
١١٢ ص
(٦)
الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
١٨٥ ص
(٧)
من أنباء التراث
٢٢١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٢٠ - الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
(١٤٢) المبسوط ١: ٢٦٦، والمعتبر: ٢: ٦٩٧.
(١٤٣) كصحيحة أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: " لو أن رجلا عمر عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ولقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا ".
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال له: " يا محمد! إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شئ مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد ". (منه قدس سره).
الوسائل ١: ٩٠ أبواب مقدمة العبادات: ٢٩ / ١ و ١٢.
(١٤٤) المدارك: ٣٣٤.
(١٤٥) ج ٢، ص ٥٩٦.
(١٤٦) ج ٢، ص ٩٢.
(١٤٧) المقنع: ٦٣.
(١٤٨) المقنعة: ٥٥.
(١٤٩) كما في المسالك ١: ٧٥.
(١٥٠) أنظر إلى الوسائل ٧: ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم: ١٢.
(١٥١) " سفر ناذر الدهر " منصوب بمفعولية " يحرم " و " عدم وقت القضاء " مرفوع بفاعليته. والمراد: دفع ما يتوهم من تحريم السفر في شهر رمضان على من نذر صوم الدهر، لأن السفر يوجب الافطار فلا بد من القضاء ولا وقت له، لاستغراق النذر مدة العمر. فالسفر علة لفوت أداء رمضان وقضائه معا فيكون محرما لا محالة.
ووجه الدفع أن يقال: لو كان السفر في الصورة المذكورة حراما لكان حلالا. بيان الملازمة: أنه لو حرم لوجب الصوم ولم يجز الافطار، لأن صوم رمضان في سفر المعصية واجب، ومع الإتيان بالصوم لا قضاء فأي حاجة إلى وقت يقع فيه؟ فما جعلتموه علة لتحريم السفر لا تحقق له أصلا، وبعدم العلة يعدم المعلول.
فظهر أن الحكم بتحريم السفر على الناذر المذكور يوجب الحكم بإباحته له كما قلنا. فتأمل. (منه قدس سره).
(١٤٣) كصحيحة أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: " لو أن رجلا عمر عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ولقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا ".
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال له: " يا محمد! إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شئ مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد ". (منه قدس سره).
الوسائل ١: ٩٠ أبواب مقدمة العبادات: ٢٩ / ١ و ١٢.
(١٤٤) المدارك: ٣٣٤.
(١٤٥) ج ٢، ص ٥٩٦.
(١٤٦) ج ٢، ص ٩٢.
(١٤٧) المقنع: ٦٣.
(١٤٨) المقنعة: ٥٥.
(١٤٩) كما في المسالك ١: ٧٥.
(١٥٠) أنظر إلى الوسائل ٧: ١٤٣ أبواب من يصح منه الصوم: ١٢.
(١٥١) " سفر ناذر الدهر " منصوب بمفعولية " يحرم " و " عدم وقت القضاء " مرفوع بفاعليته. والمراد: دفع ما يتوهم من تحريم السفر في شهر رمضان على من نذر صوم الدهر، لأن السفر يوجب الافطار فلا بد من القضاء ولا وقت له، لاستغراق النذر مدة العمر. فالسفر علة لفوت أداء رمضان وقضائه معا فيكون محرما لا محالة.
ووجه الدفع أن يقال: لو كان السفر في الصورة المذكورة حراما لكان حلالا. بيان الملازمة: أنه لو حرم لوجب الصوم ولم يجز الافطار، لأن صوم رمضان في سفر المعصية واجب، ومع الإتيان بالصوم لا قضاء فأي حاجة إلى وقت يقع فيه؟ فما جعلتموه علة لتحريم السفر لا تحقق له أصلا، وبعدم العلة يعدم المعلول.
فظهر أن الحكم بتحريم السفر على الناذر المذكور يوجب الحكم بإباحته له كما قلنا. فتأمل. (منه قدس سره).
(٢٢٠)