وأوجب القضاء (١٦٣).
الخامس: إدخال الدواء الأذن أو الأنف، قطورا أو سعوطا، غير متعد إلى الحلق.
السادس: بل الثوب على الجسد.
السابع: إستنقاع المرأة في الماء، والحق بها الخنثى والخصي الممسوح (١٦٤).
أما الرجل فلا يكره له وإن كره بل الثوب، والفارق الرواية (١٦٥)، وتخيل الأولوية بعدها باطل.
الثامن: مص النواة.
التاسع: مضغ العلك.
العاشر: شم الرياحين سيما النرجس.
الحادي عشر: الاكتحال بما فيه مسك أو صبر (١٦٦).
الثاني عشر: نقض الصوم المستحب بعد الزوال.
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في المكتبة العربية (6) السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣ ص
(٢)
تفسير ابن فارس (4) الدكتور هادي حسن حمودي
١٦ ص
(٣)
التحقيق في نفي الحريف (5) - السيد علي الميلاني
٧٠ ص
(٤)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشيخ علي الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
١٠٣ ص
(٥)
من ذخائر التراث - ترجمة الامام الحسن عليه السلام من كتاب (الطبقات) الكبير لابن سعد - السيد عبد العزيز الطباطبائي
١١٢ ص
(٦)
الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد
١٨٥ ص
(٧)
من أنباء التراث
٢٢١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٢٤
(١٦٣) المنتهى ٢: ٥٨٣، والدروس: ٧٠، والمعتبر ٢: ٦٥٩ و ٦٧٩، والمختلف: ٢٢١.
(١٦٤) الملحق: شيخنا الشهيد في اللمعة، وعلله شيخنا الشارح بقرب المنفذ من الجوف. وفي كلامهما نظر، فإن الرواية إنما وردت في المرأة، وهي معللة بما لم يثبت اشتراكه: روى حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام أنه قال: " المرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها ". ومراده عليه السلام أن قبلها يجذب الماء إلى جوفها. فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس، ومع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوزين القياس، إذ العلة المستنبطة مردودة بعد وجود العلة المنصوصة. وجذب قبل الخنثى والممسوح الماء محص ادعاء.
(منه قدس سره).
(١٦٥) روى الحسن بن راشد: " قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا.
قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس. قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا. قلت: من أين جاء هذا؟ قال: هذا من ذاك.
ولا يخفى أن ما تضمنه هذه الرواية يوجب ضعف قياس الأولوية، وقد بنيت على ذلك في حواشي زبدة الأصول. (منه قدس سره).
والرواية في الوسائل ٧: ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٣ / ٥.
(١٦٦) الصبر: الدواء المر (المصباح المنير).
(١٦٤) الملحق: شيخنا الشهيد في اللمعة، وعلله شيخنا الشارح بقرب المنفذ من الجوف. وفي كلامهما نظر، فإن الرواية إنما وردت في المرأة، وهي معللة بما لم يثبت اشتراكه: روى حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام أنه قال: " المرأة لا تستنقع في الماء، لأنها تحمله بقبلها ". ومراده عليه السلام أن قبلها يجذب الماء إلى جوفها. فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس، ومع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوزين القياس، إذ العلة المستنبطة مردودة بعد وجود العلة المنصوصة. وجذب قبل الخنثى والممسوح الماء محص ادعاء.
(منه قدس سره).
(١٦٥) روى الحسن بن راشد: " قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا.
قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم. قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس. قلت: والصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا. قلت: من أين جاء هذا؟ قال: هذا من ذاك.
ولا يخفى أن ما تضمنه هذه الرواية يوجب ضعف قياس الأولوية، وقد بنيت على ذلك في حواشي زبدة الأصول. (منه قدس سره).
والرواية في الوسائل ٧: ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم: ٣ / ٥.
(١٦٦) الصبر: الدواء المر (المصباح المنير).
(٢٢٤)