١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٥ - الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد

السادس: صوم الوصال، وتحريمه إجماعي، وفسر الأكثر بأن يجعل عشاؤه سحوره. والظاهر تقييده بأن ينوي صوم النهار مع ذلك الجزء الليلي ابتداء، فلو ضمه بعد الغروب لم يفسد النهار، وفي أثنائه إشكال.
وقد يفسر بصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما. وبالأول صحيحتا الحلبي وابن البختري (١٠٧)، وبالثاني رواية ضعيفة (١٠٨) عمل بها في المعتبر ووافقه في السرائر (١٠٩).
السابع: صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها، وتحريمه إجماعي، ولا فرق بين الدائم والمتعة.
الثامن: صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه، وهو إجماعي أيضا. ولا فرق بين إضعافه وعدمه. ولو هايأه (١١٠) صح في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه.
التاسع: صوم ذات الدم المانع منه.
العاشر: الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب، وفاقا للشيخين (١١١) والأكثر.
وحسنة الحلبي ورواية الكناني مقيدتان بقضاء رمضان (١١٢)، وكلامهم مطلق.
الحادي عشر: صوم المريض الظان التضرر به بوجدانه، أو بقول عارف ولو كافرا. ولو تكلفه بطل وإن انكشف عدم التضرر. ويمكن الفرق بين الانكشاف بعد الزوال وقبله، فيبطل في الأول، ويجدد في الثاني مع احتمال الاكتفاء بالأولى.

(١٠٧) الكافي ٤: ٩٥ / ٢ و ٣، والتهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨، والوسائل ٧: ٣٨٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه: ٤ / ٧ و ٩.
(١٠٨) الكافي ٤: ٩٢ / ٥، والتهذيب ٤: ٣٠٧ / ٩٢٧، والاستبصار ٢: ١٣٨ / ٤٥٢، والوسائل ٧: ٣٨٩، أبواب الصوم المحرم والمكروه: ٤ / ١٠.
(١٠٩) المعتبر ٢: ٧١٤، والسرائر: ٩٧.
(١١٠) هايأته مهايأة - وقد يخفف - فيقال: هاييته مهاياة: جعلت له هيئة معلومة، والمراد: النوبة. والمهاياة في كسب العبد: إنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. (المصباح المنير، مجمع البحرين).
(١١١) المقنعة: ٥٧، والنهاية: ١٦٣.
(١١٢) الكافي ٤: ١٢٣ / ١ و ٢، والتهذيب ٤: ٢٧٦ / ٨٣٥ و ٨٣٦، والوسائل ٧: ٢٥٣ أبواب أحكام شهر رمضان: ٢٨ / ٥ و ٦.
(٢١٥)