عن فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله ومنها: صلاة النذر واليمين والعهد، وهو إما معين بهيئة أو زمان، فيجب إيقاعها فيه وإن كان أحد الخمسة ويكفر لو أوقع غيرها، أوقعها في غيره إذا لم يتكرر ويقضي. ولو عين المكان تعين مع المزية، ومع عدمها انعقد المطلق لا المقيد.
أو مطلق (٧٠) فإن قال: صلاة وجب ركعتان وقيل: ركعة وهو أقوى (٧١) وإن عين عددا أتى به ويسلم في كل ركعتين، ولو قال: ثلاثا أو خمسا تخير في التسليم عقيب الركعتان، وفي جعلها ثلاثية وثنائية أو رباعية ومفردة، أو أخر حينئذ وتجب الكفارة في ماله ولا معه (٧٢) القضاء (٧٣) خاصة على وليه، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته، وإن كان هناك أكبر منه أنثى وناقص الحكم ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة، وإن كان في حج النيابة، لا ما تحمله بالاستئجار أو عن أبيه ونيته إذا كان في وقته: أصلي ركعتين أداء لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله أو أصلي صلاة الحبوة أداء لوجوبها بالنذر قربة إلى الله. وبعد خروجه: أصلي ركعتين قضاء لوجوبهما قربة إلى الله.
ومنها: صلاة الجنازة، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا. ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد: أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله ومن المأموم: أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله.
ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم، وفائدة القدوة فضيلة الجماعة،
مجلة تراثنا
(١)
تحقيق النصوص بين صعوبة المهمة وخطورة الهفوات - السيد محمد رضا الحسيني
٣ ص
(٢)
دليل المخطوطات - مكتبة الفيض المهدوي - السيد أحمد الحسيني
١٩ ص
(٣)
زيد بن ثابت والفضائل - السيد جعفر مرتضى العاملي
٦٦ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (3) - السيد علي الميلاني
٨٣ ص
(٥)
تفسير ابن فارس (2) - الدكتور هادي حسن حمودي
١١٣ ص
(٦)
من ذخائر التراث - غديرية ابن علوان - أسد مولوي
١٥٠ ص
(٧)
اللمعة الجلية في معرفة النية - لابن فهد الحلي - عبد الحسين الحسون
١٦٥ ص
(٨)
من أنباء التراث
٢١٧ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٤ - اللمعة الجلية في معرفة النية - لابن فهد الحلي - عبد الحسين الحسون
(٧٠) عطف على قوله: إما معين (٧١) ذكرى الشيعة: ٢٤٨ (٧٢) بمعنى إذا لم يكن له مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه (منه) (٧٣) في المخطوط: القضي
(١٩٤)