سير اعلام النبلاء - ط الرساله - الذهبي، شمس الدين - الصفحة ٢٥٧
جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي يَعْقُوْبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ:
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ حَامِلٌ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً، فَتَقَدَّمَ، فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ، فَسَجَدَ سجدَةً أَطَالَهَا، فَرفعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِهِ، فَرَجعْتُ فِي سُجُودِي.
فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ أَطَلْتَ!
قَالَ: (إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعْجِلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ [١]) .
قُلْتُ: أَيْنَ الفَقِيْهُ المُتَنَطِّعُ عَنْ هَذَا الفِعْلِ؟
عَنْ سَلَمَةَ بنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَامِلَ الحَسَنِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا غُلاَمُ! نِعْمَ المَرْكَبُ رَكِبْتَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ [٢]) .
رَوَاهُ: أَبُو يَعْلَى فِي (مُسْنَدِهِ) .
أَحْمَدُ فِي (مُسْندِهِ [٣]) : حَدَّثَنَا تَلِيْدُ بنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الجَحَّافِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى
عن الثوري، يزيد هذا الحديث، وقال ابن حبان في " المجروحين " ٣ / ١٩: يروي عن الثوري مالا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بخبره لمخالفة الاثبات في كل ما يروي، ثم أورد له هذا الحديث.
[١] إسناده صحيح، وهو في " المسند " ٣ / ٤٩٣، ٤٩٤، والنسائي ٢ / ٢٢٩، ٢٣٠ في التطبيق: باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة.
وفي الباب بنحوه عن أنس عند أبي يعلى كما في " المجمع " ٩ / ١٨١.
[٢] وأخرجه الترمذي (٣٧٨٤) من طريق محمد بن بشار، عن أبي عامر العقدي، عن زمعة ابن صالح بهذا الإسناد، وزمعة ضعيف، وباقي رجاله ثقات، وصححه الحاكم ٣ / ١٧٠، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا.
[٣] ٢ / ٤٤٢، ومن طريقه الطبراني (٢٦٢١) ، وهو في " تاريخ بغداد " ٧ / ١٣٧، والحاكم ٣ / ١٤٩ وحسنه، وأقره الذهبي، وله شاهد ضعيف يتقوي به من حديث زيد بن أرقم عند الترمذي (٣٨٧٩) ، وابن ماجه (١٤٥) ، والطبراني (٢٦١٩) ، وابن حبان (٢٢٤٤) .