الإمام جعفر الصادق (ع)
(١)
تقديم
٢ ص
(٢)
الباب الأول ظهور الإسلام
٩ ص
(٣)
ظهور الإسلام
١٠ ص
(٤)
الفصل الأول: أخو النبي صلى الله عليه و سلم
١١ ص
(٥)
الفصل الثاني: أبو الشهداء
٣٤ ص
(٦)
ريحانة النبي في كربلاء
٤٥ ص
(٧)
الباب الثاني بين السلطان و الامام
٥٩ ص
(٨)
الفصل الأول: بين السلطان و الامام
٦١ ص
(٩)
أهل البيت
٦٢ ص
(١٠)
بين أبناء على و بنى العباس
٦٩ ص
(١١)
الفصل الثاني: الرجلان
٨٤ ص
(١٢)
الباب الثالث امام المسلمين
١٠٠ ص
(١٣)
الفصل الأول: في المدينة المنورة
١٠٢ ص
(١٤)
أهل المدينة
١١١ ص
(١٥)
زين العابدين
١١٨ ص
(١٦)
الباقر
١٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثاني: امام المسلمين
١٢٩ ص
(١٨)
مجالس العلم
١٣٦ ص
(١٩)
التلاميذ الأئمة
١٤١ ص
(٢٠)
كل العلوم
١٤٨ ص
(٢١)
مع القرآن
١٥٥ ص
(٢٢)
مع أهل الكوفة و أبي حنيفة
١٦١ ص
(٢٣)
المذهب الجعفري
١٦٨ ص
(٢٤)
الباب الرابع المدرسة الكبرى
١٧٤ ص
(٢٥)
الفصل الأول: المدرسة الكبرى
١٧٦ ص
(٢٦)
المصحف الخاص أو كتاب الأصول
١٧٧ ص
(٢٧)
مصحف فاطمة
١٧٨ ص
(٢٨)
التدوين
١٧٨ ص
(٢٩)
مشيخة العلماء
١٨٨ ص
(٣٠)
التلاميذ من الشيعة
١٩٥ ص
(٣١)
الفصل الثاني الدرس الكبير
٢٠٦ ص
(٣٢)
السنة
٢١٤ ص
(٣٣)
الإمامة
٢٢٢ ص
(٣٤)
أمور خلافية في الفقه
٢٣٥ ص
(٣٥)
الباب الخامس المنهج العلمي
٢٥٠ ص
(٣٦)
الفصل الأول التجربة و الاستخلاص
٢٥٢ ص
(٣٧)
الفصل الثاني في السياسة و الاجتماع
٢٧٩ ص
(٣٨)
في الدولة و قواعدها
٢٨١ ص
(٣٩)
المجتمع الجعفري
٢٩٣ ص
(٤٠)
في المجتمع و دعائمه
٢٩٩ ص
(٤١)
الاخوة
٣٠٢ ص
(٤٢)
المرأة
٣٠٦ ص
(٤٣)
العلم
٣٠٧ ص
(٤٤)
الدعاء
٣٠٩ ص
(٤٥)
الفصل الثالث المنهج الاقتصادي
٣١١ ص
(٤٦)
العمل
٣١٤ ص
(٤٧)
المضطرب بما له و المترفق بيده
٣١٦ ص
(٤٨)
المال
٣٢٤ ص
(٤٩)
العبادة و النفاق المال
٣٢٥ ص
(٥٠)
كنز المال
٣٣١ ص
(٥١)
الباب السادس في الرفيق الاعلى
٣٣٤ ص
(٥٢)
عدالة السماء
٣٤١ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص

الإمام جعفر الصادق (ع) - عبد الحليم الجندي - الصفحة ٢٩٨ - المجتمع الجعفري

والقارئ يلاحظ في هذا المقام أمورا. منها:
الأول: أن جابرا يقرر إذ يقسم بالإمام، استرشاده في طريقته هذه به. وأن علمه منه هو سبب توفيقه. ولو كان قد تلقى الطريقة عنه دون لقاء له لما نقص الفضل فذلك شأن العلماء في كل زمان.
الثاني: أن ممارسة جابر لطريقته مع إقرار الإمام له، قد ضبطتها مدارسة أبي حنيفة للإمام. إذ أنبهت القياسين على وجوب ضبط طريقة القياس بوضع حدود له واستبعاد ما ليس منه (١). وظاهر من قبول أبي حنيفة لنهى الإمام عن القياس وعدم مجادلته للإمام بكلمة. أن أبا حنيفة أدرك أن النهى عن القياس نهى عن القول في الدين بالرأي. وليس مقصودا به النهى عن الاجتهاد واستعمال العقل.
وظاهر أن الإمام بلغ مراده من أبي حنيفة وممن تابعوه في القياس. فلم يقل أحد منهم في الدين برأيه. والتزم القائلون بالقياس كل الدقة. بعد إذ جاء الشافعي وفصل شروطه تفصيلا.
الثالث: أنه يظهر من محاورة الإمام لأبي حنيفة يوم استأذن عليه فحجبه فدخل مع أهل الكوفة التي سلف ذكرها أمران:
١ - أن الأحكام التي ذكرها الإمام لأبي حنيفة. وارد فيها نصوص. مما يجعل لتحريم القول في الدين بالرأي أو مطلق القياس حجة مسلمة ٢ - أن الإمام ذكر أبا حنيفة بقياس إبليس. إذ أعلن إبليس أنه يخرج عن طاعة الله برأيه. فكان رأيه عصيانا صريحا. لأمر صريح. وخروجا على نص وارد على سبيل الجزم.
وليس عجيبا وإنما هو التواتر على استعمال العقل. أن يقرر أئمة أهل

(١) يقول أحمد بن حنبل (أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه) و (سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة) وفي حالة الضرورة هذه أباح أحمد (أن يقاس الشئ إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا.. خطأ فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي شئ منه).
(٢٩٨)