وعلى اي حال فالصحيحة ظاهرة في اختصاص ذلك المنصب للأنبياء وأوصيائهم والفقهاء اما داخل تحت قوله أو وصى نبي بحكم الروايات أو خرجوا عن الحصر بالأدلة الماضية وبقى الباقون تحت المنع، علي ان الشك في جواز نصب النبي العامي كاف في عدم جواز نصب الفقيه إياه للقضاء إذ من الممكن اشتراط الفقاهة مع عدم اطلاق يصح الاتكال عليه وربما يرد الأمر الثاني، بأنه إذا سلمنا ان للنبي نصب العامي العارف بالأحكام للقضاء لكن لا نسلم ان كل ما للنبي من الشأن الثابت للفقيه، فان أقوى الأدلة، مقبولة عمر بن حنظلة، لكن لا دلالة لها علي عموم الولاية للفقيه بل صدرها وذيلها يدل على أن للفقيه القضاء بين الناس، وبيان الحلال والحرام ويجب علي الناس الاتباع لهم، وأين ذلك من القول بعموم الولاية وثبوت كل ما للنبي من الشأن للفقيه، ولو فرض دلالتها يجب حملها على ذلك حذرا من التخصيص الأكثر، إذ للنبي والأئمة من بعده، شؤون كثيرة تختص بهم ولا نتجاوز غيرهم فكيف يمكن التفوه بعموم المنزلة والولاية، بل لا يمكن التمسك في الموارد المشكوكة بأدلة الولاية، الا بعد تمسك جماعة من الأصحاب حتى يرتفع غبار الشك، ولم يتمسك في المقام الا القليل من المتأخرين.
ويمكن ان يجاب عنه: بان جواز نصب العامي للقضاء لا يتوقف على عموم الولاية بالمعنى الذي ذكر بان نقول بثبوت كل ما للنبي من الشؤون، للفقيه بل يكفي في ذلك ان يقال: بان المستفاد من المقبولة، هو اعطاء منصب الحكومة للفقيه، على وجه الاطلاق، وجعلهم حكاما شرعيا في مقابل حكام الجوز، وان لهم التولي والتصدي لكل ما كان توليه من شؤون الحكام في ذلك الزمان، وقد كان نصب القاضي من شؤون الحكام والسلاطين كما كان نصب الامراء من شئونهم في تلك الأزمنة، و (عليه) فجعل الفقيه حاكما، مستلزم لجواز نصب القضاة بلا احتياج إلى اثبات أمر آخر، وهذا لائح لمن سبر حالات الخلفاء، والحكام والقضاة في الاسلام ويكشف ذلك عن انه كان عليه السيرة من بدء الاسلام.
وما فسره به الرواية من أنه بصدد بيان ان وظيفة الفقيه بيان الاحكام، ساقط
تهذيب الأصول
(١)
ما هو الأصل في الاجزاء والشرائط وفيه مقامات أربعة
١ ص
(٢)
فيما إذا تعذر بعض الاجزاء
٣٤ ص
(٣)
الأصول الجارية فيه
٣٧ ص
(٤)
في قاعدة الميسور ومداركها من العلويين
٤٢ ص
(٥)
في شرائط جريان الأصول صحة عمل الجاهل
٦٦ ص
(٦)
في قاعدة لا ضرر ونقل روايات الباب
٧٦ ص
(٧)
تذيل حديث الشفعة وفضل الماء وعدمه
٨٤ ص
(٨)
اشتمال الحديث بكلمتي في المؤمن والاسلام وعدمه
٨٨ ص
(٩)
الفرق بين الضرر والضرار وما افاده أئمة اللغة
٩٤ ص
(١٠)
في توضيح الهيئة التركيبية ونقل آراء القوم
٩٧ ص
(١١)
حول المذهب المختار في معنى الحديث
١١٢ ص
(١٢)
تنبيهات
١٢٢ ص
(١٣)
رسالة في الاجتهاد والتقليد
١٣٥ ص
(١٤)
البحث عن المناصب الثلاثة الافتاء والقضاء والحكومة وشرائطها
١٣٦ ص
(١٥)
في أدلة جواز التقليد
١٦٤ ص
(١٦)
مناط السيرة العقلائية
١٧٢ ص
(١٧)
في لزوم تقليد الأعلم
١٧٦ ص
(١٨)
في المتساويين في الفقاهة
١٩٠ ص
(١٩)
اشتراط الحياة في المفتى وجواز البقاء
١٩٣ ص
(٢٠)
هل التخيير بين المتساويين بدئي أو استمراري
٢٠٤ ص
(٢١)
اختلاف الحي والميت في البقاء
٢٠٧ ص
(٢٢)
في تبدل الاجتهاد
٢١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٥٩ - البحث عن المناصب الثلاثة الافتاء والقضاء والحكومة وشرائطها
(١) أو وصى نبي أو شقي، وقد خاطب به (ع) إياه حين نصبه قاضيا فلو أراد انه داخل تحت قوله شقي، لما صح له (ع) نصبه مع اقتداره على العزل ونصب الاخر مكانه - المؤلف
(١٥٩)