تهذيب الأصول
(١)
ما هو الأصل في الاجزاء والشرائط وفيه مقامات أربعة
١ ص
(٢)
فيما إذا تعذر بعض الاجزاء
٣٤ ص
(٣)
الأصول الجارية فيه
٣٧ ص
(٤)
في قاعدة الميسور ومداركها من العلويين
٤٢ ص
(٥)
في شرائط جريان الأصول صحة عمل الجاهل
٦٦ ص
(٦)
في قاعدة لا ضرر ونقل روايات الباب
٧٦ ص
(٧)
تذيل حديث الشفعة وفضل الماء وعدمه
٨٤ ص
(٨)
اشتمال الحديث بكلمتي في المؤمن والاسلام وعدمه
٨٨ ص
(٩)
الفرق بين الضرر والضرار وما افاده أئمة اللغة
٩٤ ص
(١٠)
في توضيح الهيئة التركيبية ونقل آراء القوم
٩٧ ص
(١١)
حول المذهب المختار في معنى الحديث
١١٢ ص
(١٢)
تنبيهات
١٢٢ ص
(١٣)
رسالة في الاجتهاد والتقليد
١٣٥ ص
(١٤)
البحث عن المناصب الثلاثة الافتاء والقضاء والحكومة وشرائطها
١٣٦ ص
(١٥)
في أدلة جواز التقليد
١٦٤ ص
(١٦)
مناط السيرة العقلائية
١٧٢ ص
(١٧)
في لزوم تقليد الأعلم
١٧٦ ص
(١٨)
في المتساويين في الفقاهة
١٩٠ ص
(١٩)
اشتراط الحياة في المفتى وجواز البقاء
١٩٣ ص
(٢٠)
هل التخيير بين المتساويين بدئي أو استمراري
٢٠٤ ص
(٢١)
اختلاف الحي والميت في البقاء
٢٠٧ ص
(٢٢)
في تبدل الاجتهاد
٢١٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٠٦ - في توضيح الهيئة التركيبية ونقل آراء القوم

الضرر على فاقديه، وربما يتضرر به الأهل والعيال والجار والشريك، ففي هذه الأقسام لا يتصف البيع بالضرر بنفسه ولا يترتب عليه ترتبا ثانويا بل البيع له نحو دخالة في ورود الضرر على غير مباشره.
إذا وقفت على ما ذكرنا فنقول: لو كانت الأحكام الشرعية كمتعلقاتها تارة عللا تامة له، واخرى معدات أو كانت تارة مما يترتب عليه الضرر ترتبا أوليا، واخري مما يرتب عليها ترتبا ثانويا أو غير ذلك من الأقسام لصح للقائل ان يدعى " ان قوله صلى الله عليه وآله ": لا ضرر يختص بنفي الاحكام التي لها العلية والسببية التامة للضرر واما إذا كانت الاحكام من الأمور التي لها نحو اعداد للضرر، أو مما ينتهى إليه بوسائط كثيرة فلا " وقد عرفت نفي كونها عللا للضرر في مورد من الموارد، بل لها نحو دخالة في وروده، كدخالة المعد وأشباهه وعلى ما ذكرنا فلا مجوز لهذا القول ولا مساغ لاختصاص قوله صلى الله عليه وآله بحكم دون حكم، فان دخالة الوجوب في الوضوء الضرري في الضرر كدخالة لزوم الرهن المفروض كونها غير ضرري فان الحكم الشرعي فيهما دائما معد للضرر سواء كان المتعلق ضرريا أو لا، كما لا مساغ لاختصاصها بالأحكام فان المتعلقات مثلها حرفا بحرف. فلا مناص للقائل الا الالتزام بتخصيصات كثيرة مستهجنة، حتى يختص قوله صلى الله عليه وآله بعدها بحكم دون حكم وضرر دون ضرر ومعد دون معد حتى لا يلزم تأسيس فقه جديد، والقول باختصاصها بالأحكام التي يكون متعلقاتها عللا تامة للضرر، لا معدا له، قول بلا برهان.
وقد صار الشيخ الأعظم إلى الجواب عنه بان الجميع خرج بعنوان واحد لا بعناوين ولا استهجان فيه. وفيه مضافا إلي ان قبح كثرة التخصيص لا يدور مدار كون الخروج بعنوان واحد أو بعناوين إذا كان المخصص منفصلا فلو قال أكرم كل انسان ثم اخرج عن العموم كل من له رأس واحد، وصار العموم مختصة بمن له رأسان لصار كلاما بشيعا، إذ التعبير عن اكرام من له رأسان بما ذكر من الكبرى قبيح جدا، ان اخراج هذه الموارد بعنوان واحد يحتاج إلى جامع عرفي يقف عليه المخاطب عند التخصيص ولا أظن وجوده ولو فرض وجوده الواقعي وفرض غفلة المخاطب عنه، وكان التخصيص
(١٠٦)