تهذيب الأصول
(١)
ما هو الأصل في الاجزاء والشرائط وفيه مقامات أربعة
١ ص
(٢)
فيما إذا تعذر بعض الاجزاء
٣٤ ص
(٣)
الأصول الجارية فيه
٣٧ ص
(٤)
في قاعدة الميسور ومداركها من العلويين
٤٢ ص
(٥)
في شرائط جريان الأصول صحة عمل الجاهل
٦٦ ص
(٦)
في قاعدة لا ضرر ونقل روايات الباب
٧٦ ص
(٧)
تذيل حديث الشفعة وفضل الماء وعدمه
٨٤ ص
(٨)
اشتمال الحديث بكلمتي في المؤمن والاسلام وعدمه
٨٨ ص
(٩)
الفرق بين الضرر والضرار وما افاده أئمة اللغة
٩٤ ص
(١٠)
في توضيح الهيئة التركيبية ونقل آراء القوم
٩٧ ص
(١١)
حول المذهب المختار في معنى الحديث
١١٢ ص
(١٢)
تنبيهات
١٢٢ ص
(١٣)
رسالة في الاجتهاد والتقليد
١٣٥ ص
(١٤)
البحث عن المناصب الثلاثة الافتاء والقضاء والحكومة وشرائطها
١٣٦ ص
(١٥)
في أدلة جواز التقليد
١٦٤ ص
(١٦)
مناط السيرة العقلائية
١٧٢ ص
(١٧)
في لزوم تقليد الأعلم
١٧٦ ص
(١٨)
في المتساويين في الفقاهة
١٩٠ ص
(١٩)
اشتراط الحياة في المفتى وجواز البقاء
١٩٣ ص
(٢٠)
هل التخيير بين المتساويين بدئي أو استمراري
٢٠٤ ص
(٢١)
اختلاف الحي والميت في البقاء
٢٠٧ ص
(٢٢)
في تبدل الاجتهاد
٢١٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٨٢ - في قاعدة لا ضرر ونقل روايات الباب
حديث نفي الضرر والضرار (١) جولة حول الروايات وأنت إذا أحطت خبرا بما سردناه تقف على استفاضة قوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار وقد
(١) وقد وقفنا على بعض الروايات ودونك بيانه.
١ - ما رواه في الوسائل عن مجمع البيان قال: جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر - الوسائل كتاب الوصية الباب ٨.
٢ - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: انه نهى ان يضار بالصبي وتضار بأمه - الوسائل باب أقل مدة الرضاع الرواية ٣.
٣ - ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول:
المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهى أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله تعالى: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبى ولا يضار بأمه في ارضاعه - الوسائل باب أقل مدة الرضاع.
٤ - ما رواه الكليني عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قوم كانت لهم عيون في ارض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية، وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في ارض رخوة بطحاء فإنه يضر وان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضر قال في الوسائل ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فإنه يضر.
٥ - من أضر بطريق المسلمين فهو ضامن.
٦ - ما رواه الصدوق باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى الله عنه - باب كراهة الامساك من أبواب الطلاق.
٧ - الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا - باب ولاية الجد.
٨ - في رواية... إلى أن قال. على من أوصى ولم يجف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته - المؤلف.
١ - ما رواه في الوسائل عن مجمع البيان قال: جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر - الوسائل كتاب الوصية الباب ٨.
٢ - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: انه نهى ان يضار بالصبي وتضار بأمه - الوسائل باب أقل مدة الرضاع الرواية ٣.
٣ - ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت يقول:
المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهى أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله تعالى: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا يضار بالصبى ولا يضار بأمه في ارضاعه - الوسائل باب أقل مدة الرضاع.
٤ - ما رواه الكليني عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قوم كانت لهم عيون في ارض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية، وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في ارض رخوة بطحاء فإنه يضر وان عرض رجل على جاره ان يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضر قال في الوسائل ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: فإنه يضر.
٥ - من أضر بطريق المسلمين فهو ضامن.
٦ - ما رواه الصدوق باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرار الذي نهى الله عنه - باب كراهة الامساك من أبواب الطلاق.
٧ - الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا - باب ولاية الجد.
٨ - في رواية... إلى أن قال. على من أوصى ولم يجف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته - المؤلف.
(٨٢)