تهذيب الأصول
(١)
ما هو الأصل في الاجزاء والشرائط وفيه مقامات أربعة
١ ص
(٢)
فيما إذا تعذر بعض الاجزاء
٣٤ ص
(٣)
الأصول الجارية فيه
٣٧ ص
(٤)
في قاعدة الميسور ومداركها من العلويين
٤٢ ص
(٥)
في شرائط جريان الأصول صحة عمل الجاهل
٦٦ ص
(٦)
في قاعدة لا ضرر ونقل روايات الباب
٧٦ ص
(٧)
تذيل حديث الشفعة وفضل الماء وعدمه
٨٤ ص
(٨)
اشتمال الحديث بكلمتي في المؤمن والاسلام وعدمه
٨٨ ص
(٩)
الفرق بين الضرر والضرار وما افاده أئمة اللغة
٩٤ ص
(١٠)
في توضيح الهيئة التركيبية ونقل آراء القوم
٩٧ ص
(١١)
حول المذهب المختار في معنى الحديث
١١٢ ص
(١٢)
تنبيهات
١٢٢ ص
(١٣)
رسالة في الاجتهاد والتقليد
١٣٥ ص
(١٤)
البحث عن المناصب الثلاثة الافتاء والقضاء والحكومة وشرائطها
١٣٦ ص
(١٥)
في أدلة جواز التقليد
١٦٤ ص
(١٦)
مناط السيرة العقلائية
١٧٢ ص
(١٧)
في لزوم تقليد الأعلم
١٧٦ ص
(١٨)
في المتساويين في الفقاهة
١٩٠ ص
(١٩)
اشتراط الحياة في المفتى وجواز البقاء
١٩٣ ص
(٢٠)
هل التخيير بين المتساويين بدئي أو استمراري
٢٠٤ ص
(٢١)
اختلاف الحي والميت في البقاء
٢٠٧ ص
(٢٢)
في تبدل الاجتهاد
٢١٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٦٢ - البحث عن المناصب الثلاثة الافتاء والقضاء والحكومة وشرائطها

أولا، وعلى فرض لزومه فتارة: يكون فتوى الأعلم موافقا لفتوى غيره، واخرى يكون مخالفا، معلوما بالعلم التفصيلي، أو بالعلم الاجمالي، وثالثة: يكون مجهول المخالفة والموافقة وقبل الخوض فيما يسوقنا إليه الأدلة لابد من تأسيس الأصل فنقول: الأصل حرمة العمل بغير العلم، كما أوضحنا سبيله في مبحث حجية الظن، ولا خفاء في أن الرجوع إلى الغير لاخذ الفتوى، وتطبيق العمل على قوله، عمل بمالا يعلم العامل كونه مطابقا للواقع، من غير فرق بين أن يكون مدرك جوازه، السيرة العقلائية أو الاجماع أو غيرهما من الروايات، خرج عنه، بضرورة الفقه والدين، العمل بقول الأعلم، لامتناع قيام الناس كلهم على الاجتهاد وبطلان وجوب العمل بالاحتياط، أو التبعيض فيه، وبقى الباقي، تحت المنع المسلم، فلا يخرج عنه الا بالدليل هذا هو مقتضى الأصل الأولى.
وربما يقرر الأصل على وجه آخر، وهو ان العلم الضروري حاصل لكل واحد من المكلفين، بوجود تكاليف في الوقائع، فلا يجوز له الاهمال، لوجود العلم بالتكاليف الجدية ولا الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج بل الاختلال في النظام ولا الرجوع إلى قول المفضول لاستلزامه ترجيح المفضول على الفاضل وهو قبيح، ولا يمكن تحصيل الاجتهاد لقضاء الضرورة على خلافه، فتعين العمل بقول الفاضل وهو المطلوب.
وفيه أولا: ان العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الوقائع والحوادث، منحل بالرجوع إلى فتاوى الاحياء من المجتهدين، وليس له فيما ورائها علم أصلا، فيحكم العقل عندئذ، الاخذ بأحوط الأقوال منهم، ولا يلزم العسر ولا الحرج فضلا عن الاختلال.
وثانيا: ان الاخذ برأي غير الأعلم، ليس من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح إذ ربما يتفق كثيرا، مطابقة قوله مع فتوى من هو اعلم من الاحياء عامة، على أن الرجوع إلى فتوى الغير من قبيل الرجوع إلى الامارات، وربما يحتف فتوى المفضول بقرائن أو يوجد فيه خصوصيات، يصير أقرب إلى الواقع أضف إليه، ان لازم ما ساقه من المقدمات هو التبعيض في الاحتياط على حد لا يستلزم العسر، لا الرجوع إلى الأعلم.
(١٦٢)