نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٠ - شأن القوة العاقلة هو الإدراك
وثانيهما : أنّ ما يترتّب على الإقدام ليس مربوطا بهذا النظام ؛ حتى يدخل تحت الأحكام العقلية الماخوذة من تطابق آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع.
١٩٣ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( كسائر الأفعال التوليدية ... الخ ) [١].
لا يخفى أنّ ترك كلّ فعل على طبع ذلك الفعل ، والخروج ليس توليديا لقيام مطابقه بنفس الفاعل ، وليس مجرد العلية مقتضيا للتوليدية.
١٩٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة ... الخ ) [٢].
قد مرّ : أنّ الخروج لا نقيض له إلاّ تركه ، وترك الدخول ـ وغيره من أسباب تحقّق النقيض ـ لا دخل له في مناقضة [٣] ترك الخروج للخروج.
وأما كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع فمخدوش : بأن موضوع الخروج وتركه من قام به الخروج وتركه ، وترك الخروج بعدم المكلّف وإن كان معقولا ، إلاّ أنه في العدم المحمولي لا العدم الرابط ، وحيث إنّ الترك مطلوب من المكلّف ، فالترك في فرض وجود التارك هو المطلوب ، وحينئذ لا معنى للسالبة بانتفاء الموضوع.
١٩٥ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( إنّما كان الممنوع كالممتنع ... الخ ) [٤].
ليس الوجه في عدم الوجوب عدم إمكان سراية الوجوب إلى المقدّمة
[١] كفاية الاصول : ١٧١ / ٩. [٢] كفاية الاصول : ١٧١ / ١٣. [٣] في الأصل : نقاضة. [٤] كفاية الاصول : ١٧٢ / ٢.