نهاية الدّراية في شرح الكفاية
(١)
مقدمة الواجب
٧ ص
(٢)
المسألة عقلية أو لفظية
٧ ص
(٣)
الفرق بين الدليل العقلي والدليل الشرعي
٨ ص
(٤)
في تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية
١٣ ص
(٥)
التماثل والتضاد من الأحوال الخارجية للموجودات
٢٢ ص
(٦)
الامتناع ليس بملاك اجتماع المتماثلين والمتضادين
٢٤ ص
(٧)
السبق المتصور في المقام
٢٥ ص
(٨)
مقدمية الأجزاء إما بلحاظ شيئية الماهية أو الوجود
٢٦ ص
(٩)
التحقيق ثبوت ملاك الوجوب الغيري
٣٧ ص
(١٠)
في تقسيم المقدمة الى عقلية وشرعية وعادية
٢٨ ص
(١١)
رجوع المقدمة العادية الى العقلية
٢٩ ص
(١٢)
تقسيم المقدمة الى مقدمة وجوب وصحة ووجود
٣١ ص
(١٣)
المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
٣٢ ص
(١٤)
العلة اما ناقصة أو تامة
٣٤ ص
(١٥)
العلة اما أن تكون مؤثرة أو مقربة للأثر
٣٥ ص
(١٦)
شرط الوضع
٣٦ ص
(١٧)
الملكية الشرعية والعرفية ليست من المقولات الحقيقية
٣٧ ص
(١٨)
للوجود درجات ومراتب
٤٤ ص
(١٩)
لمراد من الذاتي هو الذاتي في كتاب البرهان
٤٨ ص
(٢٠)
تعريفات لفظية لشرح الاسم
٤٩ ص
(٢١)
في الواجب المطلق والمشروط
٥١ ص
(٢٢)
المراد من الملازمة والتعليق
٥٥ ص
(٢٣)
المعاني الحرفية غير جزئية عينية ولا ذهنية
٥٩ ص
(٢٤)
الإخبار فعل تكويني من المخبر
٦٦ ص
(٢٥)
الفرق بين الواجب المطلق والمشروط
٦٩ ص
(٢٦)
في الواجب المعلق والمنجز
٧٢ ص
(٢٧)
حقيقة الإرادة التكوينية
٧٣ ص
(٢٨)
حقيقة الإرادة التشريعية
٧٦ ص
(٢٩)
نسبة الإرادة الى القدرة نسبة الوجوب الى الامكان
٨٣ ص
(٣٠)
المقدمات الواجبة قبل زمان ذيها
٨٦ ص
(٣١)
في دوران الإطلاق بين المادة والهيئة
٩٥ ص
(٣٢)
في الواجب النفسي والغيري
١٠١ ص
(٣٣)
العناوين الحسنة أو القبيحة على نحوين
١٠٣ ص
(٣٤)
في الثواب والعقاب على الأمر الغيري
١١٠ ص
(٣٥)
المراد من التبعية
١١٤ ص
(٣٦)
في اعتبار قصد القربة في الطهارات
١١٦ ص
(٣٧)
ما هو الأمر الغيري
١٢٠ ص
(٣٨)
إن أريد اعتبار التوصل بالمقدمة بنحو الحيثية التقييدية
١٣٠ ص
(٣٩)
الحيثيات التعليلية راجعة الى التقييدية
١٣١ ص
(٤٠)
في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة
١٣٢ ص
(٤١)
في المقدمة الموصلة
١٣٦ ص
(٤٢)
ثبوت الإرادة عن إرادة لا محذور فيه
١٤١ ص
(٤٣)
الموصلية من العناوين المنتزعة
١٤٣ ص
(٤٤)
في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
١٥٠ ص
(٤٥)
في الواجب الاصلي والتبعي
١٥٦ ص
(٤٦)
للواجب جهتان من العلية
١٥٧ ص
(٤٧)
في تأسيس الاصل في مقدمة الواجب
١٦٥ ص
(٤٨)
في الاستدلال على وجوب المقدمة
١٦٩ ص
(٤٩)
في المقدمة السببية
١٧٢ ص
(٥٠)
في القدرة النفسانية والجسمانية
١٧٤ ص
(٥١)
في الشرط الشرعي
١٧٥ ص
(٥٢)
في مقدمة الحرام والمكروه
١٧٧ ص
(٥٣)
الكلام في مسألة الضد
١٨٠ ص
(٥٤)
في مقدمية ترك الضد
١٨٠ ص
(٥٥)
ملاك التقدم بالعلية
١٨٢ ص
(٥٦)
عدم المانع من المقدمات
١٨٦ ص
(٥٧)
المنشأ في استحالة مانعية الضد
٢٠٢ ص
(٥٨)
الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية
٢٠٤ ص
(٥٩)
حقيقة الإيجاب
٢٠٨ ص
(٦٠)
الإشكال في شرطية العصيان بنحو المقارن
٢١٣ ص
(٦١)
شرطية العزم على المعصية
٢١٦ ص
(٦٢)
عدم توقف الترتب على الواجب المشروط
٢٢١ ص
(٦٣)
مقدمات الترتب
٢٢٤ ص
(٦٤)
المناقشة في مقدمات الترتب
٢٢٧ ص
(٦٥)
في صحة الأمرين بالموسع والمضيق
٢٥٠ ص
(٦٦)
تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد
٢٥٣ ص
(٦٧)
الإيجاد والوجود والإفاضة والفيض
٢٥٦ ص
(٦٨)
عروض الوصف للماهية من حيث هي
٢٥٩ ص
(٦٩)
الصادر بالذات هو المراد بالذات
٢٦١ ص
(٧٠)
حقيقة الحكم الإيجابي
٢٦٢ ص
(٧١)
الوجوب والاستحباب متباينان عقلا وعرفا
٢٦٥ ص
(٧٢)
عدم صدور الكثير عن الواحد والواحد عن الكثير
٢٦٦ ص
(٧٣)
إمكان تعلق الصفات الحقيقية بالمردّد
٢٧١ ص
(٧٤)
توارد العلل المتعددة
٢٧٧ ص
(٧٥)
عدم الأمر لا يحتاج الى مقتضي
٢٨٠ ص
(٧٦)
لا معنى للقضاء بمعنى تدارك ما فات
٢٨٢ ص
(٧٧)
المقصد الثاني في النواهي
٢٨٦ ص
(٧٨)
صيغة النهي موضوعة للمنع التنزيلي
٢٨٦ ص
(٧٩)
المراد من الكف
٢٨٧ ص
(٨٠)
عدم تأثير القدرة في العدم
٢٨٨ ص
(٨١)
الطبيعة توجد بوجودات متعددة
٢٨٩ ص
(٨٢)
الوحدة جنسية ونوعية وصنفية وشخصية
٢٩٢ ص
(٨٣)
الجهة المقومة للموضوع هي الجهة التقييدية
٢٩٢ ص
(٨٤)
الفرق بين الأمر التخييري والنهي التخييري
٢٩٦ ص
(٨٥)
المراد من الحكم الاقتضائي
٢٩٩ ص
(٨٦)
لا أصل لما اشتهر من قولهم إنّ الاحكام التكليفية متضادة
٣٠٨ ص
(٨٧)
المفاهيم متباينة في حدود الذات
٣١٥ ص
(٨٨)
المراد من عدم التمايز بين الجنس والفصل
٣٢٢ ص
(٨٩)
الإرادة التكوينية والكراهة التكوينية
٣٢٦ ص
(٩٠)
ما هو المراد بالفرد
٣٢٧ ص
(٩١)
السبب في الالتزام بالعنوان الراجح
٣٣٠ ص
(٩٢)
الفرق بين النهي التحريمي والنهي التنزيهي
٣٣٣ ص
(٩٣)
الثبوت العرضي لا يعقل إلاّ مع الثبوت الذاتي
٣٣٥ ص
(٩٤)
المصلحة المقتضية للأمر
٣٤١ ص
(٩٥)
المصلحة النفسية والمصلحة المقدمية
٣٤٣ ص
(٩٦)
شأن القوة العاقلة هو الإدراك
٣٤٩ ص
(٩٧)
كل ممكن محفوف بضرورتين
٣٥٣ ص
(٩٨)
حكم العقل باختيار أخف المحذورين
٣٥٧ ص
(٩٩)
كل ما ينبعث عن ذاته تعالى مراد
٣٦٦ ص
(١٠٠)
العدم بديل الوجود
٣٦٧ ص
(١٠١)
إحراز الحرمة الذاتية باحراز المفسدة
٣٧٢ ص
(١٠٢)
في أنّ النهي عن الشيء يقتضي فساده أولا
٣٨١ ص
(١٠٣)
المراد بالعبادة هنا
٣٨٤ ص
(١٠٤)
الفرق بين الملكية والطهارة
٣٨٦ ص
(١٠٥)
الصحة من الأمور الاعتبارية
٣٨٧ ص
(١٠٦)
الاعتبارات المترتبة على العقود مجعولة شرعا أو عرفا
٣٨٩ ص
(١٠٧)
تأسيس الأصل في فساد العبادة المنهي عنها
٣٩١ ص
(١٠٨)
دخول النهي عن الجزء والشرط في محل النزاع
٣٩٤ ص
(١٠٩)
عنوان التجري من وجوه الفعل وعناوينه
٣٩٨ ص
(١١٠)
الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية
٤٠٠ ص
(١١١)
المعقول في كل معاملة حقيقية أمور
٤٠١ ص
(١١٢)
المراد بالأمر الإرشادي
٤٠٥ ص
(١١٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٤٠٩ ص
(١١٤)
الدلالة بالمعنى الفاعلي والمفعولي
٤١٠ ص
(١١٥)
شأن أداة الشرط
٤١٢ ص
(١١٦)
ارتفاع مطلق الوجوب من فوائد انحصار العلة
٤١٩ ص
(١١٧)
متعلق الجزاء نفس الماهية المهملة
٤٢٥ ص
(١١٨)
فعلية المعرفية تستدعي معرفا
٤٢٩ ص
(١١٩)
نفي العلية عن العلل الشرعية
٤٣١ ص
(١٢٠)
الأسباب الشرعية المجتمعة على مسبب واحد
٤٣٤ ص
(١٢١)
الفرق بين الأسباب الشرعية والعقلية
٤٣٥ ص
(١٢٢)
مبدأ الشيء ومنتهاه
٤٣٩ ص
(١٢٣)
المراد من الإله
٤٤٢ ص
(١٢٤)
المقصد الرابع في العام والخاص
٤٤٤ ص
(١٢٥)
الدال على العموم
٤٤٦ ص
(١٢٦)
وقوع النكرة في سياق النفي
٤٤٨ ص
(١٢٧)
معنى ظهور العام في العموم
٤٥٢ ص
(١٢٨)
مرتبة فعلية التكليف
٤٥٤ ص
(١٢٩)
العام حكم فعلي تام الحكمية
٤٥٦ ص
(١٣٠)
الحيثية التعليلية في الاحكام العقلية
٤٥٧ ص
(١٣١)
سبب الحاجة الى الأصل في المقام
٤٦٠ ص
(١٣٢)
يمكن تعلق التكليف بالمعدوم
٤٧٠ ص
(١٣٣)
الإفهام والانفهام غير مقومين لحقيقة المخاطبة
٤٧١ ص
(١٣٤)
التنافي بالذات بين مدلولي الدليلين
٤٨١ ص
(١٣٥)
لا دلالة للعام على المراد الجدي
٤٨٣ ص
(١٣٦)
إشكال النسخ قبل حضور وقت العمل
٤٨٦ ص
(١٣٧)
عالم لوح المحو والإثبات
٤٨٧ ص
(١٣٨)
في المطلق والمقيد
٤٩٠ ص
(١٣٩)
الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي
٤٩٢ ص
(١٤٠)
التعين الذهني والجنسي
٤٩٤ ص
(١٤١)
الفرق بين القدر المتيقن في مرحلة المحاورة والتقييد
٤٩٧ ص
(١٤٢)
الإيراد بأن التقييد ليس تصرفا
٤٩٩ ص
(١٤٣)
الإجمال والبيان إضافيان الى الاشخاص
٥٠٣ ص
(١٤٤)
الفهرس الموضوعي
٥٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص

نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩١ - الطبيعة توجد بوجودات متعددة

فيشكل بقاء النهي مع عصيانه في بعض متعلّقه ؛ لانتقاض عدم الطبيعة بحيث لا يشذّ عنه عدم بقلب بعض الأعدام إلى الوجود.

وتصحيحه بإطلاق المتعلّق أو إطلاق الحكم مشكل ؛ إذ ليس إبقاء بعض الأعدام على حاله ، وقلبه إلى النقيض من شئون عدم الطبيعة ـ بحيث لا يشذّ عنه عدم ـ ومن اطواره ؛ بداهة وحدته بنحو الوحدة في الكثرة ، ولا يعقل إبقاء عدم على حاله وعدمه لمثل هذا العدم الوحداني ، كما أنّ معصية الحكم وإطاعته لا يعقل أن يتقيّد بشيء منهما الحكم ؛ حتى يعقل إطلاقه من حيث إبقاء العدم على حاله وعدمه.

ويمكن حلّ الإشكال بأن يقال : إنّ المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلّق بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخ الطلب الذي لازمه تعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا ؛ بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدّها الذي لازمه إبقاء العدم بحدّه على حاله ، فتعلّق كلّ فرد من الطلب بفرد من العدم ـ تارة بلحاظ الحاكم ، وأخرى بحكم العقل ـ لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعيّ العدم بحدّه.

١٥١ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ... الخ ) [١].

لا يخفى عليك : أنّ كون المراد واقعا كذلك لا يغني عن التقييد في عنوان البحث ؛ لأنّ مقتضى إطلاق الواحد شموله لمطلق الواحد ، لا لخصوص ما كان ذا وجهين فلا بدّ من التقييد.


[١] كفاية الاصول : ١٥٠ / ١٠.