كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٣١ - المستطرف من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي
يُجْلِسُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِي أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَلَكِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكِ بِمَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ وَابْنُ عَمِّكُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَأَخُوكِ [١].
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَعَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَيُبِينُهُ لَهُمْ أَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَتِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وَلَدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَهُ [٢].
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَبَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ وَهُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَى الْبَيْتِ وَأَلْصِقْ بَطْنَكَ وَخَدَّكَ بِالْبَيْتِ وَقُلِ اللهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ [٣].
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ رَأْسَكَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الْحَلْقُ وَلَيْسَ لَكَ التَّقْصِيرُ [٤].
وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَحَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَادَّهَنَ وَأَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ [٥].
وَقَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَعَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا
[١] الوسائل ، الباب ٣٨ ، من أبواب العتق ، ح ٩. [٢] الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الوقوف والصدقات ، ح ١. [٣] الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الطواف ، ح ٩. [٤] و (٥) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير ، ح ٨ ـ ٩.