كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١١٤ - أقسام الجلود وأحكامها
لا قبل الدباغ ولا بعده ، لأنه ميتة.
وما لا يوكل لحمه : فعلى ضربين ، ضرب منهما لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها ، دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير.
والضرب الآخر يجوز استعماله بشرطين ، الذكاة الشرعية ، والدباغ ، فاما بيعه فيجوز بعد الذكاة وقبل الدباغ ، فاما استعماله لا يجوز الّا بعد الدباغ ، فإذا دبغ ، جاز استعماله في جميع الأشياء ، مائعا كان ، أو غير مائع ، لأنّه طاهر بغير خلاف ، إلّا في الصّلاة ، فإنّه لا يجوز الصّلاة فيه بغير خلاف بيننا مع الاختيار ، وهي جلود جميع السّباع كلها ، مثل النمر ، والذئب ، والفهد ، والسّبع ، والسمور ، والسنجاب ، والفنك ، والأرنب والثعلب ، وما أشبه ذلك من السّباع والبهائم وقد رويت [١] رخصة في جواز الصّلاة في السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والأصل ما قدمناه [٢].
وهذا رجوع من شيخنا عما ذكره في الجزء الأول من نهايته ، في انه لا بأس بالصّلاة في السنجاب على ما قدمناه [٣].
ولا يجوز استعمال شيء من هذه الجلود ما لم يذك ، فان استعمله إنسان قبل الذكاة ، نجست يده ، ووجب عليه غسلها عند الصّلاة.
وكذلك شعر الخنزير ، لا يجوز للإنسان استعماله مع الاختيار ، على الصحيح من أقوال أصحابنا ، وان كان قد ذهب منهم قوم الى جواز استعماله ، وتمسك بأنه لا تحله الحياة ، الّا أن أخبارنا [٤] متواترة عن الأئمة الأطهار ، بتحريم استعماله ، والاحتياط يقتضي ذلك ، فان اضطر الى استعماله فليستعمل منه ، ما لم يكن فيه دسم ، بان يتركه في فخار ، ويجعله في النّار ، فإذا ذهب دسمه ، استعمله عند الضرورة والحاجة اليه ، ويغسل يده عند حضور الصّلاة ، على ما وردت الاخبار [٥]
[١] الوسائل ، الباب ٣ ـ ٤ من أبواب لباس المصلي. [٢] النهاية : كتاب الصيد والذبائح ، باب ما يحلّ من الميتة. [٣] في الجزء الأول ص ٢٦٢. [٤] وفي الجواهر ج ٣٦ ص ٣٩٩ بعد نقل كلام السرائر ، وان كنا لم نظفر بخبر واحد كما اعترف به في كشف اللثام. [٥] الوسائل ، الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به والباب ٦٥ من كتاب الأطعمة الأشربة.