كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٤٠ - كلام للشيخ في المقام
يسقط بذلك عنه الحد بالقتل ، ووجب قتله على كل حال ، ومن غصب امرأة فرجها فإنه يجب عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن ، ومن زنى بامرأة أبيه ، وجب أيضا عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن ، وامّا القسم الثاني وهو من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، فهو الشيخ والشيخة ، إذا زنيا وكانا محصنين ، كان على كل واحد منهما جلد مائة ، ثم الرجم ، يقدم الجلد ، ثم بعده الرجم ، والقسم الثالث ، وهو من يجب عليه الرجم ، ولا يجب عليه الجلد فهو كل محصن أو محصنة ليسا بشيخين ، فإنهما إذا زنيا كان على كل واحد منهما الرجم ، وليس عليهما الجلد [١].
وقد قلنا نحن ما عندنا في ذلك ، وهو الصحيح الأظهر الذي يعضده ظاهر التنزيل ، انه يجب عليه الجلد والرجم معا لقوله تعالى « الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » [٢] فمن نسخ هذه الآية ، وترك العمل بها يحتاج الى دليل ، والّا فقد عطل حدا من حدود الله تعالى بغير دليل ، ولا يرجع في ذلك الى اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، وما اخترناه مذهب السيّد المرتضى [٣] واختيار شيخنا المفيد [٤] والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا.
وروى ان عليا عليهالسلام جلد سراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له تحدّها حدين ، فقال حددتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله [٥].
وشيخنا أبو جعفر رحمهالله فقد رجع في التبيان فقال ، يجلد الزاني والزانية إذا لم يكونا محصنين ، كل واحد منهما مائة جلدة ، وإذا كانا محصنين أو أحدهما [٦].
[١] النهاية : كتاب الحدود ، باب أقسام الزنا. [٢] سورة النور ، الآية ٢. [٣] في الانتصار ، كتاب الحدود. [٤] في المقنعة ، باب الحدود والآداب ص ٧٧٥ و ٧٧٦. [٥] مسند احمد بن حنبل ، ج ١ ، ص ١١٦. فيه : « اتى على عليهالسلام بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت ، قال : فضربها مائة ثمّ رجمها ثم قال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله ». راجعه. [٦] ج. ل. أحدهما محصن.