كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٦٨ - أحكام التوارث بين أهل ملتين
وكذلك من أعتق على ميراث ، الحكم في ذلك سواء ، لا يختلف.
فان خلف وارثا مسلما وأخر كافرا ، كان للمسلم المال دون الكافر ، فإن أسلم الكافر لم يكن له من المال شيء ، لأن المسلم قد استحق الميراث عند موت الميّت ، وانما يتصور القسمة إذا كانت التركة بين نفسين فصاعدا ، فإذا أسلم قبل القسمة قاسمهم على ما بيناه ، وذلك لا يتأتى في الواحد على حال.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته ، وإذا خلفت المرأة زوجها وكان مسلما ، وولدا ، أو والدا ، أو ذوي أرحام كفارا ، كان الميراث للزوج كله ، وسقط هؤلاء كلهم ، فإن أسلموا ، رد عليهم ما يفضل من سهم الزوجية [١] و [٢].
قال محمّد بن إدريس رحمهالله وهذا غير مستقيم على الأصل الذي أصله وقرره في صدر الباب ، اعني باب توارث أهل ملتين ، وإجماعنا أيضا مستقر عليه ، وهو انه إذا كان الوارث المسلم واحدا استحق بنفس الموت الميراث ، ولا يردّ على من أسلم بعد الموت من الميراث شيء على حال ، لان هاهنا لا تتقدر القسمة ، والزوج عندنا في هذه الحال وارث جميع المال ، النصف بالتسمية ، والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا على ما قدمناه ، بل كان هذا يستقيم لشيخنا أبي جعفر لو كان المخلف زوجة ، لان هاهنا تتقدر القسمة بينها وبين الامام عليهالسلام لأنها غير وارثة بنفس الموت جميع المال ، بل [٣] لها الربع فحسب ، والباقي لإمام المسلمين.
فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها وبين الإمام ، أخذ ما كان يأخذه الامام ، وان أسلم بعد القسمة ، فلا شيء له بحال ، فليلحظ ذلك ، فإنه واضح جلي.
وروي انه إذا خلف الكافر أولادا صغارا ، واخوة وأخوات من قبل الأب ، واخوة وأخوات من قبل الام مسلمين ، كان للاخوة والأخوات من قبل الام الثلث ، وللاخوة والأخوات من قبل الأب الثلثان ، وينفق الاخوة [٤] من قبل الام
[١] ج. ل. الزوج. [٢] النهاية ، كتاب الميراث باب توارث أهل الملتين. [٣] ج. بل كان لها. [٤] ل. الاخوة والأخوات.