كتاب السرائر
(١)
شروط صحة العتق
٤ ص
(٢)
العتق في مرض الموت
٥ ص
(٣)
الوصية بالعتق
٥ ص
(٤)
إذا أعتق مملوكا وله مال
٦ ص
(٥)
من يجوز تملكه والتصرف فيه
٦ ص
(٦)
ملك القرابات
٧ ص
(٧)
حكم الرضاع في العتق
٨ ص
(٨)
لو ملك أحد الزوجين الآخر
٨ ص
(٩)
موارد انعتاق المملوك بغير اختيار مالكه
٨ ص
(١٠)
مستحبات العتق
٩ ص
(١١)
عتق ولد الزنا
٩ ص
(١٢)
لو كان العبد بين شريكين فأعتق أحد هما نصيبه
١٠ ص
(١٣)
لو أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا
١١ ص
(١٤)
إذا باع العبد وكان له مال
١١ ص
(١٥)
النذر في العتق
١٢ ص
(١٦)
لو قال كل عبد لي قديم فهو حر
١٣ ص
(١٧)
حكم أخذ المال من مملوك الغير لشرائه
١٣ ص
(١٨)
لو اشترى جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ثم مات
١٣ ص
(١٩)
لو أعتق مملوكه عند موته وعليه دين
١٤ ص
(٢٠)
لو كان العبد بين ثلاثة فأعتق بعضه
١٥ ص
(٢١)
لو أعتق ثلث عبيده وله جماعة
١٦ ص
(٢٢)
لو خلف مملوكا شهد بعض الورثة له بالعتق
١٧ ص
(٢٣)
عتق مملوك الابن
١٧ ص
(٢٤)
عتق الآبق في الكفارة
١٨ ص
(٢٥)
عتق العبد المديون
١٨ ص
(٢٦)
التدبير
١٨ ص
(٢٧)
أقسام التدبير
١٩ ص
(٢٨)
حكم العتق بشرط أو يمين
٢٠ ص
(٢٩)
العتق عن الغير بإذنه
٢٠ ص
(٣٠)
حكم بيع أم الولد
٢١ ص
(٣١)
لو جنت أم الولد جناية
٢٢ ص
(٣٢)
إذا كانت لذمي أم ولد منه فأسلمت
٢٢ ص
(٣٣)
أقسام الولاء
٢٣ ص
(٣٤)
أحكام ولاء النعمة
٢٣ ص
(٣٥)
أحكام ولاء تضمن الجريرة
٢٥ ص
(٣٦)
أحكام ولاء الإمامة
٢٥ ص
(٣٧)
بيع الولاء وهبته
٢٥ ص
(٣٨)
معنى المكاتبة وأقسامها
٢٦ ص
(٣٩)
لو مات المكاتب وخلف مالا وأولادا
٢٧ ص
(٤٠)
لو تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها
٢٨ ص
(٤١)
إذا قال لمولاه خذ جميع ما كاتبتني عليه
٢٨ ص
(٤٢)
لو عجز غير المشروط عن توفية ثمنه
٢٩ ص
(٤٣)
مكاتبة الكافر
٢٩ ص
(٤٤)
حكم المكاتبة من حيث اللزوم والجواز
٢٩ ص
(٤٥)
كفارة المكاتب
٢٩ ص
(٤٦)
معنى التدبير وأقسامه
٣٠ ص
(٤٧)
كيفية التدبير
٣١ ص
(٤٨)
بيع المدبر
٣١ ص
(٤٩)
تدبير الجارية الحبلى
٣٢ ص
(٥٠)
حكم المدبر إذا أبق
٣٣ ص
(٥١)
هبة العبد بعد تدبيره
٣٤ ص
(٥٢)
التدبير بين الشريكين
٣٤ ص
(٥٣)
اليمين الشرعية
٣٦ ص
(٥٤)
الضابط في اليمين الموجبة للكفارة بالحنث
٣٧ ص
(٥٥)
كفارة اليمين
٣٨ ص
(٥٦)
يمين الولد والعبد والزوجة
٣٩ ص
(٥٧)
اليمين بالبراءة
٣٩ ص
(٥٨)
لو قال يا هناه ، ولا بل شانئك
٤٠ ص
(٥٩)
اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوه
٤١ ص
(٦٠)
النية في اليمين
٤١ ص
(٦١)
الاستثناء في اليمين
٤١ ص
(٦٢)
لو حلف الانسان غيره على مال له
٤٢ ص
(٦٣)
الايمان التي يؤجر الحالف عليها
٤٣ ص
(٦٤)
الحلف على فعل الواجب
٤٣ ص
(٦٥)
التورية في اليمين
٤٤ ص
(٦٦)
أيمان لا يجب في حنثها كفارة
٤٥ ص
(٦٧)
اليمين في الوديعة
٤٦ ص
(٦٨)
أيمان البيعة والكنيسة
٤٦ ص
(٦٩)
الحكم في أيمان متفرقة
٤٨ ص
(٧٠)
لو حلف لا يأكل البيض
٥١ ص
(٧١)
لو حلف أن لا يأكل لحما
٥١ ص
(٧٢)
الضابط في المقام
٥٣ ص
(٧٣)
إذا حلف لا ذقت شيئا فأخذه بفيه
٥٤ ص
(٧٤)
إذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه
٥٥ ص
(٧٥)
إذا حلف لا أتسرى
٥٦ ص
(٧٦)
إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن
٥٧ ص
(٧٧)
أقسام النذر
٥٧ ص
(٧٨)
أقسام الجزاء
٥٨ ص
(٧٩)
النذر المعلق بشرط أو وقت معين
٥٩ ص
(٨٠)
لو نذر صوم يوم فصادف العيد
٦٠ ص
(٨١)
لو نذر التصدق بمال كثير
٦١ ص
(٨٢)
لو نذر الحج ماشيا فعجز عنه
٦١ ص
(٨٣)
لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبل الخير
٦٢ ص
(٨٤)
لو نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا
٦٣ ص
(٨٥)
النذر الذي لا يجب الوفاء به
٦٤ ص
(٨٦)
أحكام العهد
٦٤ ص
(٨٧)
صيغة النذر
٦٤ ص
(٨٨)
صيغة المعاهدة
٦٦ ص
(٨٩)
أمثلة متنوعة في الباب
٦٧ ص
(٩٠)
حكم صيام يوم النذر عن الكفارة
٦٨ ص
(٩١)
أقسام الكفارات
٦٩ ص
(٩٢)
بيان الاطعام والكسوة في الكفارة
٧٠ ص
(٩٣)
اجتماع الكفارات
٧١ ص
(٩٤)
اعتبار اليسار في الكفارات المرتبة
٧٢ ص
(٩٥)
اعتبار الايمان في العتق
٧٢ ص
(٩٦)
عتق الموؤف والمدبر وأم الولد في الكفارة
٧٣ ص
(٩٧)
إذا مات وعليه حق لله
٧٣ ص
(٩٨)
فرض العبد في الكفارات
٧٤ ص
(٩٩)
إذا عجز عن الأجناس الثلاثة
٧٤ ص
(١٠٠)
كفارات متنوعة
٧٥ ص
(١٠١)
كفارة شق الثوب ولطم الوجه
٧٨ ص
(١٠٢)
كتاب الصيد والذبايح الاستدلال على إباحة الصيد
٨٢ ص
(١٠٣)
ما يجوز الاصطياد به
٨٢ ص
(١٠٤)
شرائط كون الكلب معلما
٨٣ ص
(١٠٥)
أحكام الصيد بالكلاب المرسلة
٨٤ ص
(١٠٦)
الاصطياد بالآلة المغصوبة
٨٤ ص
(١٠٧)
إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد
٨٥ ص
(١٠٨)
حكم الصيد المجرد عن القصد
٨٥ ص
(١٠٩)
إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي
٨٦ ص
(١١٠)
إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا
٨٦ ص
(١١١)
حكم التذكية بالسن والظفر
٨٦ ص
(١١٢)
ذكاة السمك
٨٧ ص
(١١٣)
ما يكره صيده
٩١ ص
(١١٤)
أحكام صيد الطير
٩١ ص
(١١٥)
أحكام صيد الوحشي
٩٢ ص
(١١٦)
شروط أكل ما يقتله الكلب
٩٣ ص
(١١٧)
شروط أكل ما يقتله السهم
٩٤ ص
(١١٨)
أحكام الصيد بالرمح والسيف
٩٥ ص
(١١٩)
حكم الصيد إذا أخذه جماعة
٩٦ ص
(١٢٠)
ضروب الحيوان
٩٦ ص
(١٢١)
حد الجلال
٩٧ ص
(١٢٢)
حكم الحيوان إذا شرب خمرا أو من خنزيرة
٩٧ ص
(١٢٣)
حكم الخيل والبغال والحمير
٩٨ ص
(١٢٤)
حكم الموطوء من الحيوان
٩٨ ص
(١٢٥)
حكم الموطوء من الحيوان
٩٨ ص
(١٢٦)
أحكام حيوان البحر
٩٨ ص
(١٢٧)
أحكام حيوان البر
١٠١ ص
(١٢٨)
أحكام الطير
١٠٣ ص
(١٢٩)
أحكام الحشرات
١٠٥ ص
(١٣٠)
حكم من يتولى الذباحة
١٠٥ ص
(١٣١)
شروط اكل ذباحة المحق
١٠٦ ص
(١٣٢)
مكروهات الذباحة
١٠٧ ص
(١٣٣)
مستحبات الذباحة
١٠٩ ص
(١٣٤)
حكم سلخ الذبيحة
١١٠ ص
(١٣٥)
حكم الجنين في بطن الذبيحة
١١٠ ص
(١٣٦)
ما يحرم أكله من ذبيحة الغنم والبقر والإبل
١١١ ص
(١٣٧)
ما يحل من الميتة
١١١ ص
(١٣٨)
حكم الإنفحة
١١٢ ص
(١٣٩)
إذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة
١١٣ ص
(١٤٠)
ما يحل أكله من البيض
١١٣ ص
(١٤١)
أقسام الجلود وأحكامها
١١٣ ص
(١٤٢)
ما يحل أكله من الحيوان ومالا يحل
١١٨ ص
(١٤٣)
حكم السباع
١١٨ ص
(١٤٤)
حكم الحشرات والطيور
١١٩ ص
(١٤٥)
حكم الطعام المخلوط بالخمر ونحوه
١٢٠ ص
(١٤٦)
حكم الطعام المخلوط بالميتة
١٢١ ص
(١٤٧)
الاستصباح بالدهن النجس
١٢١ ص
(١٤٨)
حكم مواكلة الكفار
١٢٢ ص
(١٤٩)
حكم أواني المسكر
١٢٢ ص
(١٥٠)
حكم أواني الذهب والفضة
١٢٣ ص
(١٥١)
حكم أكل الطين
١٢٤ ص
(١٥٢)
حكم الألبان والأبوال
١٢٥ ص
(١٥٣)
أحكام المضطر
١٢٦ ص
(١٥٤)
حكم المارة
١٢٦ ص
(١٥٥)
أقسام الأعيان النجسة
١٢٧ ص
(١٥٦)
باب الأشربة المحظورة والمباحة
١٢٨ ص
(١٥٧)
حكم المسكر
١٢٨ ص
(١٥٨)
حكم عصير العنب والفضيخ والحنتم
١٢٩ ص
(١٥٩)
حكم العصير المغلي
١٣٠ ص
(١٦٠)
بيع العنب والتمر ممن يجعله خمرا أو نبيذا
١٣١ ص
(١٦١)
استعمال أواني الخمر
١٣٢ ص
(١٦٢)
حكم الخمر إذا صار خلا
١٣٣ ص
(١٦٣)
أخذ الأجرة على صناعة الأشربة
١٣٤ ص
(١٦٤)
آداب المائدة
١٣٥ ص
(١٦٥)
أحكام التداوي
١٣٨ ص
(١٦٦)
أفضل الدواء
١٣٩ ص
(١٦٧)
أخبار واردة في المقام
١٤١ ص
(١٦٨)
الاستشفاء بفعل الخير والبر والتعوذ والرقى
١٤٢ ص
(١٦٩)
أخبار واردة في المقام
١٤٣ ص
(١٧٠)
الاستدلال على جواز السبق والرمي
١٤٦ ص
(١٧١)
ما يجوز المسابقة عليه ومالا يجوز
١٤٧ ص
(١٧٢)
اشتراط تعيين الابتداء والانتهاء في المسابقة
١٤٨ ص
(١٧٣)
المناضلة والرهان
١٤٨ ص
(١٧٤)
لزوم عقد المسابقة
١٤٩ ص
(١٧٥)
تعريف الوقف
١٥٢ ص
(١٧٦)
الرجوع في الوقف
١٥٣ ص
(١٧٧)
ما يجوز وقفه من الأعيان
١٥٤ ص
(١٧٨)
شروط صحة الوقف
١٥٥ ص
(١٧٩)
الدليل على صحة الشروط
١٥٧ ص
(١٨٠)
الوقف على الأولاد
١٥٧ ص
(١٨١)
الوقف على نسله أو عقبه أو ذريته أو العترة
١٥٨ ص
(١٨٢)
إذا وقف على ولده أو والديه
١٥٩ ص
(١٨٣)
الوقف على الكفار
١٦٠ ص
(١٨٤)
الوقف على المؤمنين
١٦١ ص
(١٨٥)
الوقف على الشيعة
١٦٢ ص
(١٨٦)
الوقف على الامامية
١٦٢ ص
(١٨٧)
الوقف على الهاشميين والطالبيين والعلويين وأضرابهم
١٦٣ ص
(١٨٨)
الوقف على القوم والعشيرة
١٦٣ ص
(١٨٩)
الوقف على مستحقي الخمس أو الزكاة
١٦٤ ص
(١٩٠)
حكم الوقف إذا انقرض أربابه
١٦٥ ص
(١٩١)
الوقف في وجوه البر
١٦٦ ص
(١٩٢)
الوقف على أهل الذمة
١٦٦ ص
(١٩٣)
وقف المساجد
١٦٧ ص
(١٩٤)
أحكام العمرى
١٦٧ ص
(١٩٥)
أحكام الرقبى
١٦٨ ص
(١٩٦)
أحكام السكنى
١٦٩ ص
(١٩٧)
أحكام التحبيس
١٦٩ ص
(١٩٨)
إذا جعل خدمة عبده لغيره
١٧٠ ص
(١٩٩)
الاستدلال على جواز الهبة
١٧١ ص
(٢٠٠)
حكم الرجوع فيه الهبة
١٧٢ ص
(٢٠١)
لزوم الهبة بالاقباض
١٧٢ ص
(٢٠٢)
بيع الصدقة من معطيها
١٧٤ ص
(٢٠٣)
تفضيل بعض الأولاد بالهبة
١٧٤ ص
(٢٠٤)
الثواب في الهبة
١٧٥ ص
(٢٠٥)
الهبة في مرض الموت
١٧٦ ص
(٢٠٦)
الابراء بلفظ الهبة
١٧٦ ص
(٢٠٧)
آداب الهدية
١٧٧ ص
(٢٠٨)
معنى الوصية
١٨٢ ص
(٢٠٩)
كيفية الوصية
١٨٤ ص
(٢١٠)
شروط صحة الوصية
١٨٤ ص
(٢١١)
حكم الوصية المستحبة
١٨٥ ص
(٢١٢)
الوصية للوارث في المرض
١٨٦ ص
(٢١٣)
إذا أوصى بثلث ماله في البر
١٨٦ ص
(٢١٤)
إذا أوصى لقرابته
١٨٧ ص
(٢١٥)
الوصية بالمال الكثير
١٨٨ ص
(٢١٦)
صفات الوصي
١٨٨ ص
(٢١٧)
الوصية إلى اثنين
١٩٠ ص
(٢١٨)
أحكام الموصى إليه
١٩١ ص
(٢١٩)
استبدال الأوصياء
١٩٢ ص
(٢٢٠)
إذا كان للوصي على الميت مال
١٩٢ ص
(٢٢١)
بيع الوصي المال من نفسه
١٩٣ ص
(٢٢٢)
إذا مات الانسان من غير وصية
١٩٣ ص
(٢٢٣)
حكم الوصية بأكثر من الثلث
١٩٤ ص
(٢٢٤)
إذا أوصى بثلث ماله لشخص ثم أوصى به لغيره
١٩٥ ص
(٢٢٥)
مخالفة الوصية
١٩٧ ص
(٢٢٦)
إذا أوصى بوصية ثم قتل نفسه
١٩٧ ص
(٢٢٧)
إذا أوصى لعبده بثلث ماله
١٩٨ ص
(٢٢٨)
إذا أوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين
١٩٩ ص
(٢٢٩)
الوصية لعبد الغير والمكاتب المشروط وأم الولد
١٩٩ ص
(٢٣٠)
الوصية بإخراج بعض الورثة من الميراث
٢٠٠ ص
(٢٣١)
تصرف المريض في ما زاد على الثلث
٢٠٠ ص
(٢٣٢)
إذا وصى بأن يشترى بثلث ماله عبيد
٢٠١ ص
(٢٣٣)
إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي
٢٠٢ ص
(٢٣٤)
إذا أوصى بالتساوي بين الورثة رجالا ونساء
٢٠٣ ص
(٢٣٥)
الوصية بغير المعين
٢٠٤ ص
(٢٣٦)
اشتراط العقل والحرية وثبوت العقل في الموصي
٢٠٦ ص
(٢٣٧)
حكم الاشهاد على الوصية
٢٠٧ ص
(٢٣٨)
إذا أوصى بجزء من ماله ولم يبينه
٢٠٧ ص
(٢٣٩)
إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله
٢٠٨ ص
(٢٤٠)
إذا أوصى بشئ وكان له توابع
٢٠٩ ص
(٢٤١)
الوصية للأعمام والأخوال والأولاد والأقرباء
٢١٠ ص
(٢٤٢)
الوصية للجيران والعشيرة والقوم والمسلمين
٢١١ ص
(٢٤٣)
الوصية للحمل
٢١١ ص
(٢٤٤)
أحكام الوصية بعتق العبيد
٢١٢ ص
(٢٤٥)
أحكام الوصية بالحج عن الموصي
٢١٤ ص
(٢٤٦)
إقرار المريض على نفسه
٢١٧ ص
(٢٤٧)
إذا أقر بشئ لشخص ثم أوصى بتسليمه له
٢١٨ ص
(٢٤٨)
إذا أقر المديون بان جميع ما في ملكه لبعض ورثته
٢١٨ ص
(٢٤٩)
إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت
٢١٩ ص
(٢٥٠)
إذا قتل انسان وعليه دين
٢٢٠ ص
(٢٥١)
إذا قال لوصيه اقض عني ديني
٢٢٠ ص
(٢٥٢)
حكم الهبة والبيع والنكاح والطلاق في حال المرض
٢٢١ ص
(٢٥٣)
متى تمضي الوصية؟
٢٢٢ ص
(٢٥٤)
إذا مات صاحب الدين
٢٢٣ ص
(٢٥٥)
آيات وروايات الإرث
٢٢٦ ص
(٢٥٦)
أقسام الإرث
٢٢٨ ص
(٢٥٧)
إذا خلف من يحوز جميع المال ، وفيه أقسام ثلاثة
٢٢٨ ص
(٢٥٨)
ما يستحق به الميراث وما به يمتنع
٢٢٩ ص
(٢٥٩)
فصل في مقادير السهام
٢٣٠ ص
(٢٦٠)
ترتيب الوراث
٢٣١ ص
(٢٦١)
الخلاف في ميراث أولاد البنين والبنات
٢٣٢ ص
(٢٦٢)
دليل المختار
٢٣٦ ص
(٢٦٣)
إذا عدم الأبوان والولد
٢٤٠ ص
(٢٦٤)
حكم أولاد الإخوة والأخوات
٢٤١ ص
(٢٦٥)
ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأولاد منهم
٢٤١ ص
(٢٦٦)
أحكام ميراث من له ولاء العتق أو ولاء تضمن الجريرة أو ولاء الإمامة
٢٤٢ ص
(٢٦٧)
أحكام ولد المعتق في الولاء
٢٤٤ ص
(٢٦٨)
أحكام ورثة المعتق في الولاء
٢٤٥ ص
(٢٦٩)
( فصل ) في تفصيل أحكام الوراث مع الانفراد والاجتماع
٢٤٦ ص
(٢٧٠)
معنى العول لغة
٢٥٠ ص
(٢٧١)
كلام السيد المرتضى في العول
٢٥١ ص
(٢٧٢)
فقهاء المدينة السبعة
٢٥٢ ص
(٢٧٣)
الفرق بين مسائل العول وبين الديون على التركة
٢٥٣ ص
(٢٧٤)
لو انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين
٢٥٤ ص
(٢٧٥)
ميراث البنت إذا كان معها أخت
٢٥٤ ص
(٢٧٦)
اسم الولد يقع على ولد الولد وان نزلوا حقيقة
٢٥٧ ص
(٢٧٧)
ما يخص به الولد الأكبر من الميراث
٢٥٨ ص
(٢٧٨)
حكم ميراث الزوجة الرباع والمنازل ونحوها
٢٥٨ ص
(٢٧٩)
ميراث واحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد أو اجتمع
٢٥٩ ص
(٢٨٠)
ميراث الكلالة
٢٦٠ ص
(٢٨١)
بيان المراد من الطعمة
٢٦١ ص
(٢٨٢)
أحكام أولاد الأعمام والعمات والخؤولة والخالات
٢٦٢ ص
(٢٨٣)
ولاء العتق
٢٦٢ ص
(٢٨٤)
ولاء ضمان الجريرة
٢٦٥ ص
(٢٨٥)
ولاء الإمامة
٢٦٥ ص
(٢٨٦)
أحكام التوارث بين أهل ملتين
٢٦٦ ص
(٢٨٧)
أحكام التوارث بين أهل الاسلام المختلفين في الآراء والمذاهب
٢٧٠ ص
(٢٨٨)
أحكام توارث المرتدين
٢٧١ ص
(٢٨٩)
لو لم يكن للميت إلا وارث مملوك
٢٧٢ ص
(٢٩٠)
أحكام أم الولد إذا مات سيدها
٢٧٣ ص
(٢٩١)
أحكام ميراث القاتل وولد الملاعنة
٢٧٤ ص
(٢٩٢)
ميراث ولد الزنا
٢٧٦ ص
(٢٩٣)
ميراث الخنثى
٢٧٧ ص
(٢٩٤)
توارث الزوجين الصغيرين
٢٨٣ ص
(٢٩٥)
التوارث بعد الطلاق الرجعي
٢٨٣ ص
(٢٩٦)
إذا انفرد الزوج بالميراث
٢٨٤ ص
(٢٩٧)
ميراث الحميل
٢٨٤ ص
(٢٩٨)
ميراث اللقيط والمشكوك فيه
٢٨٥ ص
(٢٩٩)
حكم التبري من المواريث
٢٨٦ ص
(٣٠٠)
ميراث المدبر والمكاتب
٢٨٦ ص
(٣٠١)
فصل في ميراث المجوس
٢٨٧ ص
(٣٠٢)
العمل بأخبار الآحاد
٢٩٠ ص
(٣٠٣)
مناقشة المصنف للشيخ في ميراث المجوس
٢٩٢ ص
(٣٠٤)
ميراث ما عدا المجوس من الكفار
٢٩٧ ص
(٣٠٥)
أحكام مال المفقود
٢٩٨ ص
(٣٠٦)
ميراث من لا وارث له
٢٩٩ ص
(٣٠٧)
ميراث المهدوم عليهم والغرقى
٣٠٠ ص
(٣٠٨)
كلام الشيخ في المعاياة
٣٠١ ص
(٣٠٩)
وكيفية القسمة على الوراث
٣٠٣ ص
(٣١٠)
فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات
٣٠٧ ص
(٣١١)
حكم الاقرار بالنسب
٣٠٨ ص
(٣١٢)
إذا أقر بنسب على غيره
٣٠٩ ص
(٣١٣)
لو مات المقر له
٣١٠ ص
(٣١٤)
إذا خلف ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم
٣١١ ص
(٣١٥)
إذا أقر ببنوة صبي
٣١١ ص
(٣١٦)
إذا أقر بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث
٣١٢ ص
(٣١٧)
إذا أقر ولد الميت بزوجة له
٣١٣ ص
(٣١٨)
فصل آخر في كيفيّة القسمة بين الورّاث
٣١٤ ص
(٣١٩)
ما يترتب على قتل المؤمن خطا
٣٢٠ ص
(٣٢٠)
فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات
٣٢١ ص
(٣٢١)
تغليظ الدية وتخفيفها
٣٢٣ ص
(٣٢٢)
الحكم في العاقلة
٣٢٣ ص
(٣٢٣)
شروط القود
٣٢٤ ص
(٣٢٤)
تحديد الشيخ للقتل العمدي المحض
٣٢٥ ص
(٣٢٥)
اختلاف أولياء المقتول في طلب القود
٣٢٦ ص
(٣٢٦)
تحديد الشيخ لأولياء المقتول
٣٢٧ ص
(٣٢٧)
ميراث القصاص
٣٢٨ ص
(٣٢٨)
مقدار دية العمد
٣٢٩ ص
(٣٢٩)
ليس لأولياء المقتول إلا نفس القاتل
٣٢٩ ص
(٣٣٠)
إذا هلك القاتل قبل أن يستقاد منه
٣٣٠ ص
(٣٣١)
حد توبة قاتل العمد
٣٣٠ ص
(٣٣٢)
دية قتل الخطأ
٣٣١ ص
(٣٣٣)
بيان معنى العاقلة وأحكامها
٣٣٢ ص
(٣٣٤)
القدر الذي تحمله العاقلة
٣٣٤ ص
(٣٣٥)
دية الخطأ شبيه العمد
٣٣٥ ص
(٣٣٦)
من قتل عمدا وليس له ولي
٣٣٦ ص
(٣٣٧)
في قتل الوالد لولده أو بالعكس
٣٣٧ ص
(٣٣٨)
في ما يثبت به القتل
٣٣٨ ص
(٣٣٩)
إذا لم يكن لأولياء المقتول بينة وكان معهم لوث
٣٣٨ ص
(٣٤٠)
أحكام القسامة
٣٣٩ ص
(٣٤١)
البينة أو القسامة في الأعضاء
٣٤٠ ص
(٣٤٢)
الاقرار بالقتل
٣٤١ ص
(٣٤٣)
لو اختلفت البينتان
٣٤١ ص
(٣٤٤)
إذا عارض البينة إقرار بالقتل
٣٤٢ ص
(٣٤٥)
إذا تعارض الاقرار من شخصين
٣٤٣ ص
(٣٤٦)
أحكام أخرى متفرقة
٣٤٣ ص
(٣٤٧)
إذا قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد
٣٤٦ ص
(٣٤٨)
إذا قتلت امرأة وعبد رجلا على العمد
٣٤٧ ص
(٣٤٩)
إذا قتل رجل اثنين أو أكثر منهما
٣٤٨ ص
(٣٥٠)
جناية المأمور والمكره والعبد الذي أمره مولاه
٣٤٩ ص
(٣٥١)
إذا قتل رجل امرأة عمدا أو بالعكس
٣٥٠ ص
(٣٥٢)
أحكام الجراح
٣٥١ ص
(٣٥٣)
إذا قتل الذمي مسلما
٣٥١ ص
(٣٥٤)
دية المجوسي وولد الزنا
٣٥٢ ص
(٣٥٥)
ديات أعضاء أهل الذمة
٣٥٢ ص
(٣٥٦)
إذا قتل حر عبدا مسلما أو بالعكس
٣٥٣ ص
(٣٥٧)
إذا قتل مدبر أو مكاتب حرا
٣٥٤ ص
(٣٥٨)
حكم من قتل عبده متعمدا أو خطأ
٣٥٥ ص
(٣٥٩)
الجناية على أعضاء العبد
٣٥٦ ص
(٣٦٠)
إذا جرح عبد حرا
٣٥٧ ص
(٣٦١)
إذا قتل عبد حرا خطا فأعتقه مولاه
٣٥٨ ص
(٣٦٢)
إذا مات في الزحام
٣٥٩ ص
(٣٦٣)
دية المقتول في مكان متميز
٣٥٩ ص
(٣٦٤)
دية المقتول في معسكر أو سوق
٣٦٠ ص
(٣٦٥)
المقتول بالقصاص
٣٦١ ص
(٣٦٦)
المقتول بخطأ الحاكم
٣٦١ ص
(٣٦٧)
رواية مخالفة للأدلة وأصول المذهب
٣٦٢ ص
(٣٦٨)
إذا قتل شخصا في الحرم أو أحد أشهر الحرم
٣٦٣ ص
(٣٦٩)
إذا دعى غيره فأخرجه من منزله
٣٦٤ ص
(٣٧٠)
أحكام الظئر إذا أخذت صبيا
٣٦٥ ص
(٣٧١)
إذا أعنف الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
٣٦٦ ص
(٣٧٢)
حكم عقل العاقلة للصلح والاقرار والأسباب
٣٦٦ ص
(٣٧٣)
أحكام جناية الدابة على الراكب أو غيره
٣٦٧ ص
(٣٧٤)
أحكام المجنون والأعمى في المقام
٣٦٨ ص
(٣٧٥)
أحكام الصبي في المقام
٣٦٩ ص
(٣٧٦)
حكم الافضاء
٣٧٠ ص
(٣٧٧)
حكم من أحدث حدثا في طريق المسلمين
٣٧٠ ص
(٣٧٨)
حكم من أحرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال
٣٧١ ص
(٣٧٩)
أحكام أخرى متعلقة بجناية الدابة
٣٧٢ ص
(٣٨٠)
ضمان الطبيب
٣٧٣ ص
(٣٨١)
أمثله لقضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المقام
٣٧٣ ص
(٣٨٢)
إذا حصل رجل فوقع فوقه غيره فمات
٣٧٦ ص
(٣٨٣)
إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على واحد منهم فمات
٣٧٧ ص
(٣٨٤)
دية ذهاب شعر الرأس
٣٧٧ ص
(٣٨٥)
دية ذهاب شعر الحاجبين والأجفان
٣٧٨ ص
(٣٨٦)
دية العينين
٣٧٩ ص
(٣٨٧)
دية العين العوراء
٣٨٠ ص
(٣٨٨)
دية الاذنين وشحمة الاذن وذهاب السمع
٣٨٢ ص
(٣٨٩)
دية الأنف والشفتين
٣٨٢ ص
(٣٩٠)
دية اللسان
٣٨٣ ص
(٣٩١)
دية الأسنان
٣٨٥ ص
(٣٩٢)
دية اللحية إذا حلقت فلم تنبت
٣٨٨ ص
(٣٩٣)
دية العنق إذا كسر
٣٨٨ ص
(٣٩٤)
دية اليدين
٣٨٨ ص
(٣٩٥)
دية الأصابع والأنامل والظفر
٣٨٨ ص
(٣٩٦)
دية المرأة تعاقل دية الرجل إلى الثلث
٣٨٩ ص
(٣٩٧)
تقاصص المرأة للرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء
٣٩٠ ص
(٣٩٨)
دية الظهر إذا كسر
٣٩١ ص
(٣٩٩)
دية ذكر الرجل إذا قطع
٣٩١ ص
(٤٠٠)
دية فرج المرأة
٣٩٢ ص
(٤٠١)
دية الافضاء
٣٩٣ ص
(٤٠٢)
دية الأنثيين
٣٩٣ ص
(٤٠٣)
دية ثديي المرأة
٣٩٤ ص
(٤٠٤)
دية ما كان في الانسان منه واحد
٣٩٤ ص
(٤٠٥)
دية شل الأعضاء أو قطعها أو إعدام منفعتها
٣٩٥ ص
(٤٠٦)
إذا قطع مسلم يد نصراني أو مرتد أو حربي ثم أسلم ومات
٣٩٧ ص
(٤٠٧)
إذا قطع عضو الرجل ومضت مدة يندمل فيها ثم مات
٣٩٨ ص
(٤٠٨)
إذا اصطدم الفارسان فماتا
٣٩٩ ص
(٤٠٩)
إذا جني على عضو فيه مقدر فصار أشل
٣٩٩ ص
(٤١٠)
إذا شرع جناحا إلى شارع المسلمين فوقع على أحد
٤٠٠ ص
(٤١١)
دية الجنين
٤٠٠ ص
(٤١٢)
في ما يثبت به اللوث
٤٠١ ص
(٤١٣)
شرائط القصاص
٤٠٢ ص
(٤١٤)
القصاص مثل بمثل
٤٠٣ ص
(٤١٥)
بيان كيفية القصاص في موارد متعددة
٤٠٤ ص
(٤١٦)
إذا لم يقتل الجاني في القصاص وطالب الولي القود منه
٤٠٥ ص
(٤١٧)
حكم قصاص الطرف في قصاص النفس
٤٠٦ ص
(٤١٨)
أقسام الجراحات
٤٠٦ ص
(٤١٩)
دية الجراحات
٤٠٧ ص
(٤٢٠)
القصاص في الجراحات
٤٠٨ ص
(٤٢١)
الفرق بين الشجاج والجراح
٤٠٨ ص
(٤٢٢)
دية الشجاج
٤٠٩ ص
(٤٢٣)
دية لطمة الوجه وكسر العظم والأنف وروثته
٤١٠ ص
(٤٢٤)
دية الشفتين والعظام
٤١١ ص
(٤٢٥)
من يجوز له الاقتصاص
٤١٢ ص
(٤٢٦)
القصاص في الأطراف
٤١٢ ص
(٤٢٧)
إذا قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر
٤١٣ ص
(٤٢٨)
دية العقل
٤١٤ ص
(٤٢٩)
القصاص في ما دون النفس
٤١٥ ص
(٤٣٠)
المماثلة في القصاص
٤١٥ ص
(٤٣١)
مقدار دية الجنين
٤١٦ ص
(٤٣٢)
دية جنين الأمة
٤١٧ ص
(٤٣٣)
إذا قتلت الحامل المتم ومات الولد في بطنها
٤١٧ ص
(٤٣٤)
دية تعمد إلقاء ما في البطن
٤١٨ ص
(٤٣٥)
دية العزل
٤١٨ ص
(٤٣٦)
دية الميت
٤١٩ ص
(٤٣٧)
الفرق بين الجنين والميت
٤١٩ ص
(٤٣٨)
أحكام إتلاف حيوان الغير
٤٢٠ ص
(٤٣٩)
دية الكلاب
٤٢١ ص
(٤٤٠)
دية ما يتملك من الحيوان ومالا يتملك
٤٢٢ ص
(٤٤١)
الاتلاف على ضربين ما يحصل الانتفاع بعده
٤٢٢ ص
(٤٤٢)
مالا يحصل معه الانتفاع به
٤٢٣ ص
(٤٤٣)
إذا جنت بهيمة الانسان على بهيمة أو ملك الغير
٤٢٤ ص
(٤٤٤)
حكم إتلاف آلات اللهو
٤٢٥ ص
(٤٤٥)
الزنا الموجب للحد
٤٢٨ ص
(٤٤٦)
ي ما يثبت به حكم الزنا
٤٢٩ ص
(٤٤٧)
أحكام الشهادة على الزنا
٤٢٩ ص
(٤٤٨)
إذا شاهد الامام من يزني أو يشرب الخمر
٤٣٢ ص
(٤٤٩)
إقامة الحدود مخصوص بالامام
٤٣٢ ص
(٤٥٠)
حد الزنا بذات محرم
٤٣٣ ص
(٤٥١)
إذا مات الشهود بعد التكامل والأداء
٤٣٤ ص
(٤٥٢)
قصة المغيرة
٤٣٤ ص
(٤٥٣)
إذا ردت شهادة بعض الشهود
٤٣٥ ص
(٤٥٤)
إذا رجع أحد الشهود
٤٣٦ ص
(٤٥٥)
إذا استكره امرأة على الزنا
٤٣٦ ص
(٤٥٦)
( الأول ) من يجب عليه القتل على كل حال
٤٣٧ ص
(٤٥٧)
( الثاني ) من يجب عليه الجلد والرجم
٤٣٨ ص
(٤٥٨)
( الثالث ) من يجب عليه الحد والنفي إلى غير بلدة
٤٣٩ ص
(٤٥٩)
كلام للشيخ في المقام
٤٣٩ ص
(٤٦٠)
إذا زنا عد المحصن ثلاث مرات أو أكثر
٤٤٢ ص
(٤٦١)
أحكام العبيد في المقام
٤٤٢ ص
(٤٦٢)
أحكام زنا الصبي والصبية
٤٤٣ ص
(٤٦٣)
أحكام زنا المجنون والمجنونة
٤٤٤ ص
(٤٦٤)
من زنا وتاب قبل قيام البينة أو الاقرار
٤٤٤ ص
(٤٦٥)
إذا زنى اليهودي أو النصراني بأهل ملته
٤٤٥ ص
(٤٦٦)
من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها
٤٤٥ ص
(٤٦٧)
حكم وطء الجارية المشتركة
٤٤٦ ص
(٤٦٨)
حكم من وطأ الجارية من المغنم قبل القسمة
٤٤٦ ص
(٤٦٩)
حكم الزنا في شهر رمضان وغيره من الأوقات الشريفة
٤٤٧ ص
(٤٧٠)
حكم زنا السكران والأعمى
٤٤٧ ص
(٤٧١)
أحكام وطء الشبهة
٤٤٧ ص
(٤٧٢)
أحكام افتضاض البكارة
٤٤٩ ص
(٤٧٣)
إذا زنا مجنون بامرأة عاقلة
٤٥٠ ص
(٤٧٤)
كيفية الرجم
٤٥١ ص
(٤٧٥)
كيفية الجلد
٤٥٢ ص
(٤٧٦)
استحباب الاشهاد على الحد
٤٥٣ ص
(٤٧٧)
إذا كان من يجب عليه الجلد مريضا
٤٥٤ ص
(٤٧٨)
إذا زنت امرأة وهي حامل
٤٥٤ ص
(٤٧٩)
إذا اجتمع على إنسان حدود فيها قتل وغيره
٤٥٥ ص
(٤٨٠)
أحكام نفي الزاني والقواد والمحارب
٤٥٥ ص
(٤٨١)
من أقر على نفسه بحد ثم أنكره
٤٥٥ ص
(٤٨٢)
أحكام متفرقة
٤٥٦ ص
(٤٨٣)
معنى اللواط وأقسامه
٤٥٧ ص
(٤٨٤)
في ما يثبت به اللواط
٤٥٨ ص
(٤٨٥)
حد اللواط
٤٥٨ ص
(٤٨٦)
حكم التلوط بالصبي والعبد والمجنون
٤٥٩ ص
(٤٨٧)
في تلوط الكفار
٤٦٠ ص
(٤٨٨)
إذا تاب اللائط قبل البينة أو بعد الاقرار
٤٦٠ ص
(٤٨٩)
حكم تقبيل الغلام
٤٦١ ص
(٤٩٠)
القتل في الدفعة الثالثة
٤٦٢ ص
(٤٩١)
معنى السحق وحده
٤٦٣ ص
(٤٩٢)
إذا ساحقت المرأة جاريتها
٤٦٤ ص
(٤٩٣)
مساحقة الكافرة والصبية
٤٦٤ ص
(٤٩٤)
إذا ساحقت امرأة بكرا فألقت ماء زوجها في رحمها
٤٦٥ ص
(٤٩٥)
إذا افتضت امرأة بكرا بإصبعها
٤٦٥ ص
(٤٩٦)
إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما
٤٦٦ ص
(٤٩٧)
مقدار التعزير
٤٦٦ ص
(٤٩٨)
إذا تابت المساحقة قبل رفعها إلى الامام
٤٦٧ ص
(٤٩٩)
حكم وطء الميتة
٤٦٧ ص
(٥٠٠)
حكم التلوط بالأموات
٤٦٨ ص
(٥٠١)
حكم وطء البهيمة
٤٦٨ ص
(٥٠٢)
حكم تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة
٤٧٠ ص
(٥٠٣)
مقدار حد القيادة
٤٧١ ص
(٥٠٤)
حكم من رمى غيره بالقيادة
٤٧١ ص
(٥٠٥)
آيات تحريم الخمر
٤٧٢ ص
(٥٠٦)
روايات تحريم الخمر
٤٧٣ ص
(٥٠٧)
بيان الأشربة المسكرة وأنواعها
٤٧٤ ص
(٥٠٨)
حد شارب الخمر وكيفية ثبوت الحكم به
٤٧٥ ص
(٥٠٩)
حكم الشارب للخمر أو غيره مستحلا لها
٤٧٦ ص
(٥١٠)
حكم الفقاع
٤٧٧ ص
(٥١١)
حكم آكل الربا
٤٧٨ ص
(٥١٢)
حكم آكل مسوخ السمك ومسوخ البر وسباع الطير
٤٧٨ ص
(٥١٣)
في توبة شارب الحرام
٤٧٨ ص
(٥١٤)
إذا مات المعزر في أثناء الحد
٤٧٩ ص
(٥١٥)
قصة المجهضة
٤٨٠ ص
(٥١٦)
أحكام الختان
٤٨٠ ص
(٥١٧)
القدر الذي يقطع به السارق
٤٨٢ ص
(٥١٨)
شروط إقامة حد السرقة
٤٨٣ ص
(٥١٩)
حد الحرز وحكم السارق منه
٤٨٤ ص
(٥٢٠)
إذا كان السارق مجنونا أو صبيا لم يبلغ
٤٨٥ ص
(٥٢١)
في ما يثبت به وجوب القطع
٤٨٥ ص
(٥٢٢)
في سرقة العبد والأجير والضيف
٤٨٦ ص
(٥٢٣)
حد السارق بعد قطع يده
٤٨٨ ص
(٥٢٤)
في رد السرقة بعد القطع
٤٩٠ ص
(٥٢٥)
حكم التائب من السرقة
٤٩١ ص
(٥٢٦)
إذا سرق نفسان فصاعدا مقدارا يجب فيه القطع
٤٩٢ ص
(٥٢٧)
في سرقة الثمار والفواكه وهي بعد في الشجر
٤٩٣ ص
(٥٢٨)
الحد في تكرار السرقة
٤٩٤ ص
(٥٢٩)
أنواع الحقوق
٤٩٥ ص
(٥٣٠)
حكم الغاصب والمختلس
٤٩٦ ص
(٥٣١)
الاشتراك في السرقة
٤٩٧ ص
(٥٣٢)
إذا كرر السرقة حتى بلغ النصاب
٤٩٨ ص
(٥٣٣)
في السرقة من ستارة الكعبة
٤٩٩ ص
(٥٣٤)
سرقة النصاب من الغائب
٥٠٠ ص
(٥٣٥)
إذا سرق الباب أو هدم من الحائط مقدار نصاب
٥٠١ ص
(٥٣٦)
لو أخرج السرقة من الحرز بآلة
٥٠٢ ص
(٥٣٧)
لو بلع السرقة داخل الحرز ثم خرج منه
٥٠٣ ص
(٥٣٨)
لو اختلف السارق وصاحب المال
٥٠٤ ص
(٥٣٩)
تعريف المحارب وحده
٥٠٥ ص
(٥٤٠)
أحكام أهل الدعارة واللصوص
٥٠٧ ص
(٥٤١)
حكم النساء في المحاربة
٥٠٨ ص
(٥٤٢)
كيفية صلب المحارب
٥٠٨ ص
(٥٤٣)
في جناية المحارب على غيره
٥٠٩ ص
(٥٤٤)
في شهادة الشاهدين لأنفسهما أو للقافلة
٥١٠ ص
(٥٤٥)
حكم الخناق والمبنج غيره
٥١١ ص
(٥٤٦)
حكم المحتال والمختلس والنباش
٥١٢ ص
(٥٤٧)
حد القاذف
٥١٥ ص
(٥٤٨)
شرائط الاحصان في المقذوف
٥١٦ ص
(٥٤٩)
في ألفاظ القذف
٥١٧ ص
(٥٥٠)
وراثة حد القذف
٥٢١ ص
(٥٥١)
في ما يثبت به حد القذف
٥٢١ ص
(٥٥٢)
حكم شهادة القاذف قبل التوبة
٥٢٢ ص
(٥٥٣)
كيفية التوبة وأقسامها
٥٢٣ ص
(٥٥٤)
التوبة من قذف السب وقذف الشهادة
٥٢٦ ص
(٥٥٥)
إذا قال لغيره يا قرنان أو يا كشخان أو يا ديوث
٥٢٨ ص
(٥٥٦)
موارد متعددة توجب التعزير
٥٢٩ ص
(٥٥٧)
كيفية تعزير شهود الزور
٥٣١ ص
(٥٥٨)
حكم ساب المعصوم ( عليه السلام )
٥٣٢ ص
(٥٥٩)
حكم المرتد وأقسامه
٥٣٢ ص
(٥٦٠)
حد الساحر
٥٣٣ ص
(٥٦١)
المعتبر في كنايات القذف عرف القاذف
٥٣٤ ص
(٥٦٢)
حكم تعريض الواحد بالجماعة
٥٣٥ ص
(٥٦٣)
أحكام التعزير
٥٣٦ ص
(٥٦٤)
شرائط من يجوز له تنفيذ الاحكام
٥٣٧ ص
(٥٦٥)
الروايات الواردة في المقام
٥٣٩ ص
(٥٦٦)
صحة حكم الحاكم بعلمه
٥٤٢ ص
(٥٦٧)
صحة إقامة الحدود لنواب المعصوم (ع)
٥٤٦ ص
(٥٦٨)
المستطرف من كتاب موسى بن بكر الواسطي
٥٤٩ ص
(٥٦٩)
المستطرف من كتاب معاوية بن عمار
٥٥١ ص
(٥٧٠)
المستطرف من نوادر البزنطي
٥٥٣ ص
(٥٧١)
المستطرف من كتاب ابان بن تغلب
٥٦٣ ص
(٥٧٢)
المستطرف من كتاب جميل بن دراج
٥٦٧ ص
(٥٧٣)
المستطرف من كتاب السياري
٥٦٨ ص
(٥٧٤)
المستطرف من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام )
٥٧٢ ص
(٥٧٥)
المستطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم الرضا ( عليه السلام )
٥٨١ ص
(٥٧٦)
المستطرف من كتاب السجستاني
٥٨٥ ص
(٥٧٧)
المستطرف من كتاب المشيخة للسراد
٥٨٩ ص
(٥٧٨)
المستطرف من كتاب نوادر المصنف للاشعري
٦٠١ ص
(٥٧٩)
المستطرف من كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق
٦١٥ ص
(٥٨٠)
المستطرف من كتاب قرب الاسناد للحميري
٦٢٤ ص
(٥٨١)
المستطرف من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان
٦٢٦ ص
(٥٨٢)
المستطرف من كتاب معاني الاخبار من الجزء الثاني
٦٢٧ ص
(٥٨٣)
المستطرف من كتاب تهذيب الاحكام للطوسي
٦٢٨ ص
(٥٨٤)
المستطرف من كتاب عبدالله بن بكير بن اعين
٦٣٢ ص
(٥٨٥)
المستطرف من رواية أبي القاسم بن قولويه
٦٣٤ ص
(٥٨٦)
المستطرف من كتاب انس العالم للصفواني
٦٣٩ ص
(٥٨٧)
المستطرف من كتاب المحاسن للبرقي
٦٤٠ ص
(٥٨٨)
الروايات الواردة في المقام
٦٤٢ ص
(٥٨٩)
الروايات الواردة في المقام
٦٤٧ ص
(٥٩٠)
المستطرف من كتاب العيون والمحاسن للمفيد
٦٤٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص

كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٦٦ - أحكام التوارث بين أهل ملتين

ولا مولى تضمن جريرة ، فإن ولاءه للإمام وميراثه له ، لأنه الذي يضمن جريرته وحدثه من ماله وخاصّة ، دون مال بيت المسلمين ، فإذا مات الامام انتقل الى الامام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه ، دون ورثته الذين يرثون تركته ، ومن يتقرب اليه.

قد قلنا انه إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه ، دون أمه ، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال ، وبينا خلاف أصحابنا في ذلك ، وما ذهبنا اليه هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه فإنه قال مسألة : إذا مات العبد المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب الى مولاه من جهة أبيه دون أمه ، الأقرب أولى من الا بعد على تدريج ميراث المال ، ثم قال دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قوله عليه‌السلام الولاء لحمة ـ بضم اللام ـ كلحمة النسب [١] ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله [٢] وهو الصحيح.

وسهم الزوج والزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه على ما مضى بيانه وتحريره.

فصل

قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم ، فامّا المسلم فإنه يرث الكافر عندنا ، وان بعد نسبه ، ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا ، وقد دللنا على ذلك بظواهر آيات الميراث ، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع ، وأيضا فالإسلام يزيده قوة وعلوّا ، لقوله عليه‌السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه [٣]. وبهذا يحتج على المخالف ، وبقوله عليه‌السلام الإسلام يزيد ولا ينقص [٤].

فاما ما رووه من قوله عليه‌السلام لا توارث بين أهل ملتين [٥] ، ومن قول بعض الصحابة في ذلك ، فأكثره مضعف مقدوح في رواته [٦] ، ثم هو مخالف لظاهر


[١] الوسائل ، الباب ٤٢ ، من كتاب العتق ، ح ٢ ـ ٦. [٢] الخلاف ، كتاب الفرائض ، مسألة ١٤١. [٣] و (٤) الوسائل ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، ح ١١ ـ ٩. [٥] الوسائل الباب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١٤ ـ ١٥ ـ ١٧ ، وفي المصدر ، لا يتوارث أهل ملّتين. [٦] ج. ل. روايته.