كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٤٣٧ - في متعلقات فرض الزكاة وبيان شروطه
النصاب الثالث ، في الغنم ثمانون ، ونعم ما قال ، لأنّ تمام العفو الذي هو ثمانون إلا واحدة ، فإذا تمت واحدة ، صار ثمانين ، فكمل نصابا [١].
وقد يوجد في بعض نسخ الجمل والعقود [٢] ، العفو الثالث ثمانون ، إلا واحدة ، وخط المصنّف بيده ، ثمانون ، من غير استثناء ، وقد استدرك شيخنا في مبسوطة على نفسه فقال : الثالث تسعة وسبعون [٣]. ونعم ما قال.
وقد روي أنّه لا يعدّ في شيء من الأنعام ، فحل الضراب ، والأظهر أنّه يعدّ ، وذهب سلار من أصحابنا إلى أنّ الذكورة لا زكاة فيها ، وهذا القول لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، لأنّه بخلاف الإجماع ، وما عليه عموم النصوص.
ولا يعدّ ما لم يحل عليه الحول ، في الملك متبع أو منتوج.
ولا زكاة فيما بين النصابين ، من الأعداد.
ولا تؤخذ ذات عوار ، ولا هرمة ، بل تؤخذ من أوساطها ، ولا يجوز أن يكون له أقلّ من سبعة أشهر ، إن كان من الضأن ، فإن كان من المعز فسنة ، وقد دخل في جزء من الثانية.
ولا يؤخذ الربى ، وهي التي تربي ولدها ، ومثل الربى من الضأن ، الرغوث [٤] ومن بنات آدم النفساء.
ولا يؤخذ المخاض ، وهي الحامل ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا يؤخذ الفحل ، وأسنان الغنم.
أوّل ما تلد الشاة ، يقال لولدها سخلة ، ذكرا كان أو أنثى ، في الضأن والمعز سواء ، ثم يقال بعد ذلك بهمة ، ذكرا كان أو أنثى ، فهما سواء ، فإذا بلغت أربعة أشهر ، فهي من المعز ، جفر بالجيم المفتوحة ، والفاء المسكنة ، والراء غير المعجمة ،
[١] ج : يكمل نصابا. [٢] والنسخة هي التي بأيدينا اليوم اعنى المطبوع من قبل مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرفة. [٣] المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص ١٩٩ [٤] في ط وج : الرغوث من المغر.