كتاب السرائر - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦١٤ - في استحباب دخول الكعبة وما يستحب فيها
فإذا أراد دخول الكعبة ، فليغتسل قبل دخولها سنّة مؤكدة ، فإذا دخلها فلا يمتخط فيها ، ولا يبصق ، ولا يجوز دخولها بحذاء على ما روي [١] ، وانّما هو على تغليظ الكراهة ، ويقول إذا دخلها : اللهم انّك قلت « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » فآمني من عذابك ، عذاب القبر.
ثم يصلّي بين الأسطوانتين ، على الرخامة الحمراء ، ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما ، حم السجدة ، وفي الثانية عدد آياتها ، ثم ليصلّ في زوايا البيت كلها ، ثم يقول : اللهم من تهيّأ وتعبّأ إلى آخر الدعاء.
فإذا صلّى عند الرخامة الحمراء ، على ما قدّمناه ، وفي زوايا البيت ، قام فاستقبل الحائط ، بين الركن اليماني والغربي ، يرفع يديه عليه ، ويلتصق به ، ويدعو ، ثم يتحوّل إلى الركن اليماني ، فيفعل به مثل ذلك ، ثمّ يفعل مثل ذلك بباقي الأركان ، ثمّ ليخرج.
ويكره أن يصلّي الإنسان الفريضة جوف الكعبة ، مع الاختيار ، فإن اضطر إلى ذلك ، لم يكن عليه بأس ، فأمّا النوافل ، فمرغّب الصلاة فيها شديد الاستحباب.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته في هذا الباب : ولا يجوز أن يصلّي الإنسان الفريضة جوف الكعبة [٢] وإليه يذهب في مسائل خلافه [٣] والصحيح أنّه مكروه ، غير محظور ، وقد ذهب إلى الكراهة ، في جمله وعقوده [٤] ، وهو الأظهر بين أصحابنا ، وما ورد من لفظ لا يجوز ، نحمله على تغليظ الكراهة ، دون الحظر ، لأنّ الشيء إذا كان عندهم شديد الكراهة ، قالوا لا يجوز ، وقد ذكرنا ذلك ، وأشبعنا القول فيه ، فيما مضى ، من كتاب الصلاة.
[١] الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٣٦ من أبواب مقدمات الطواف ، ح ١. [٢] النهاية : كتاب الحج ، باب النفر من منى ودخول الكعبة. [٣] الخلاف : كتاب الصلاة ، مسألة ١٦٨. [٤] الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، فصل فيما يجوز الصلاة عليه من المكان.