بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٧٠ - التنبيه الثاني عشر لو دار الأمر بين حكمين ضرريّين
إلاّ بكسرها ، من ترجيح الكسر من حيث كونه أقلّ ضررا.
وما في « المسالك » [١] من الاعتراض عليهم بما في محكي « الكتاب » ، وما عن العلاّمة في «التذكرة » في كتاب الغصب : « من أنه لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير بفعل الغاصب ، أو بغير فعله كسرت لردّه ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ؛ لأنّه السبب في كسرها وإن كان كسره أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ، ضمنه الغاصب ولم يكسر » [٢]. انتهى كلامه رفع مقامه.
وعن « الدروس » في هذه المسألة : « لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر ولم يمكن كسره ، لم يكسر المحبرة ، وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه » [٣]. انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وظاهر « التذكرة » كما ترى : كسر المحبرة مع تساوي الضّررين ؛ حيث إنّه لم يجوّز الكسر في صورة خاصّة وهي ما لو كان الكسر أكثر ضررا.
وعن « الدروس » في كتاب الغصب أيضا : « لو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر التفريط ، ومع انتفائه يتلف أقلّهما قيمة ويضمن صاحب الآخر ،
[١] مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام : ج ١٢ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣. [٢] تذكرة الفقهاء : ج ٢ / ٣٩١ ( تجرّية ) وانظر المبسوط : ج ٢ / ٥١٤ ـ ٥١٥ طبع جماعة المدرسين. [٣] الدروس الشرعيّة : ج ٣ / ١١٠.