بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٥ - إشارة إلى أمّهات مطالب بحث الإجزاء
المشتغلين ووقوعهم على لبّ المسألة وخالصها سيّما ولدي وقرّة عيني [١] وفّقه الله تعالى لمرضاته حملني على ذلك وإن مضى بعض الكلام فيها في الجزء الأوّل من التعليقة أيضا [٢].
(٤٨) قوله قدسسره : ( ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه ... إلى آخره ) [٣].( ج ٢ / ٣٦٦ )
[١] يريد به نجله العلاّمة الفاضل آية الله الشيخ مرتضى الآشتياني قدسسره ( ١٢٨١ ه ـ ١٣٦٥ ه ) أنظر ترجمته في آخر التعليقة رقم ٨٢. [٢] أنظر بحر الفوائد : ج ١ / ٧٤ في أكثر من مورد. [٣] قال المحقق السيّد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« المقصود ليس إبداء الفرق بين ما نحن فيه وهو جزئيّة السورة في الصلاة وبين شرطيّة عدم لبس الحرير فيها من حيث الجزئيّة والشرطيّة ؛ لعدم الفرق من هذه الحيثيّة ، ولا إبداء الفرق بينهما من حيث اعتبار السورة فيما نحن فيه بالحكم الوضعي وهو الجزئيّة واعتبار عدم لبس الحرير بالحكم التكليفي ؛ لعدم فارقيّة الحكم للوضعي بعد فرض كونه غيريّا.
بل المقصود إبداء الفارقيّة بينهما من حيث إنّ شرطيّة عدم لبس الحرير في الصلاة مسبب عن التكليف فيختص بغير الغافل ـ عكس ما نحن فيه ـ حيث إنّ التكليف بالسورة مسبّب عن جزئيّتها.
والشاهد على ذلك الفرق قوله : « لا تلبس الحرير » تكليفى نفسي عام لغير الصّلاة أيضا بخلاف التكليف المفروض بالسورة في الصّلاة ؛ فإنه على تقديره غيريّ خاصّ بالصلاة فقط » إنتهى. أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٤٢.
* وقال المحقّق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :