إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - فى ولآء الإمامة - ٣٣٤
القسم الثّالث
في ولاء الإمامة
قال الأعسم رحمهالله :
| وبعده الميراث للإمام |
| على الإمام أفضل السّلام |
| لأنّه وارث كلّ من خلا |
| عن وارث ذي نسب وذي ولاء |
| يتبع فيه رأيه لو حضرا |
| ومدّة الغيبة يعطى الفقراء |
أقول : يثبت ولآئه عليهالسلام مع فقد كلّ مناسب ومسابب حتّى الضّامن والزّوج والزّوجة ، بناء على الرّدّ عليهما ، فيردّ إليه عليهالسلام مع حضوره من دون خلاف في ذلك ، إلّا عن ظاهر المفيد رحمهالله المستفاد من عبارت انتقال ولاء الضّمان بعد موت الضّامن إلى ورثته كولاء العتق ، ولا ريب أنّه بمكان من الضّعف والشّذوذ لمخالفته باصول المذهب وقواعده والنّصوص ومعاقد الإجماعات ، إذ المعلوم أنّ إرث الإمام عليهالسلام مرتبة بعد فقد الضّامن فيضع عليهالسلام به ما شاء على الأشهر ، وما كان يفعله أمير المؤمنين عليهالسلام من قسمته في فقراء بلد الميّت وضعفاء جيرانه ، فهو تبرّع منع.