إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - الحجب عن بعض الإرث
| بالأخوين حجبها فصاعدا |
| وتحسب الاختان فيه واحدا |
| للأبوين أو أب كما سبق |
| وليس فيهم كافرا واسترق |
| وفي الّذي يقتل قولان ولا |
| حجب لحمل قبل أن ينفصلا |
| والمال يعطى ربّ فرض انفرد |
| البعض بالفرض وباقيه يردّ |
| كذاك يعطى الكلّ دون البعض |
| ان ينفرد من لم يكن ذا فرض |
| واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ |
| لا الزّوج لكن قيل بالتّعدّى |
| وان يزد على ذوى الفروض |
| يردّ سهمه بنسبة المفروض |
| ما لم يكن للبعض منهم حجب |
| فإنّه الفرض له فحسب |
| والكلّ حقّ الوارث القريب |
| إذ لا نقول نحن بالتّعصيب |
| على انتفائه بنى الأصحاب |
| طالبها في فمه التّراب |
وبالجملة :
الأوّل :
الولد الثّانى ، أعنى : الوارث أو مطلقا ، كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو انثى ، أو خنثى ، فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص.
ومعلومه ممّا لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمهالله في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح في المسالك ،