إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٩ - فى ميراث المجوس
| يحصل مع ترافع المجوس |
| إلى الفقيه المسلم الرّئيس |
| كذا إذا ما أسلموا واحتاجوا |
| لحكمنا فليترك اللّجاج |
| واختلف الأصحاب فالمحكى عن |
| بعضهم توريثهم فليعلمن |
| بسبب ونسب من غير أن |
| بشرط صحّة وفي الأصحاب من |
| ورثهم بالسّبب الصّحيح أو |
| بالنّسب المطلق حسب ما رووا |
| ومنهم من خصّص الصّحيحا |
| بالإرث منه فأفهم التّصريحا |
| فأوّل الأقوال للشّيخ وما |
| يليه للمفيد والفضل انتمى |
| وبالأخير يونس قد افتى |
| ثمّ ابن إدريس اقتفى ذا السّمتا |
أقول : إذا ترافع المجوس إلينا ، اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فيه ، فقال الشّيخ ، وابن السّراج ، وسلّار ، وابن حمزة : يتوارثون بالصّحيحة والفاسدة ، وهو المشهور.
وقال يونس بن عبد الرّحمن ، والحلبىّ ، وابن إدريس : يتوارثون بالصّحيح منها دون الفاسدة ، محتجّين ببطلان ما سواه في شرع الإسلام ، فلا يجوز لحاكمهم أن يترتّب عليه أثرا.
وقال الفضل ، والمفيد ، وجماعة ، منهم الشّهيد في اللّمعة ، والشّرحين : بالنّسب والسّبب الصّحيحين ، والنّسب الفاسدة خاصّة ، كالمسلمين.
أمّا الأوّل : فلأنّ المسلمون يتوارثون بهما مع الشّبهة ، وهى موجودة في حقّهم.