إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - أحكام الأعمام والعمّات والأخوات والخالات
| لو كان معهم أحد الزّوجين |
| كان له الأعلى من الفرضين |
| وزاحم الأعمام لا الأخوال في |
| نصف وفي ربع بلا مخالف |
وقال شيخنا الحرّ العاملى رحمهالله
| لا إرث للأعمام والأخوال |
| إلّا إذا ما فقد الاوالى |
| للعمّ كلّ المال حيث انفردا |
| كذلك العمّين حيث وجدّا |
| فصاعدا والعمّ والعمّات |
| تفاضلا والخال والخالات |
| يقتسمون الإرث بالسّواء |
| والعمّ للأمّ بلا مراء |
| ميراثه السّدس وللعمّين |
| فصاعدا ثلث بغير مين |
| ثمّ القريب فاعلمنّ مطلقا |
| في كلّ رتبة إذا ما اتّفقا |
| ما لبعيد معه من سهم |
| إلّا ابن عمّ لأب وأمّ |
| فالعمّ للأب إذا ما جامعه |
| ليس له شيء من الإرث معه |
| وهذه قد حصل الإجماع |
| في حكمها وارتفع النّزاع |
| ثمّ إذا كان هناك خال |
| أيضا تغيّرت لذاك الحال |
| والسّدس للخال من الامّ فقط |
| والثّلث للأزيد من غير غلط |
| وما بقى للخال والأخوال |
| والأب والامّ بلا إشكال |
| وإن يكن خال أب منه فقط |
| فسهمه مع الفريقين سقط |
| والإرث للأعمام والأخوال |
| معا فلأخوال ثلث المال |
| تسوية واحكم بإرث الفاضل |
| لسائر الأعمام بالتّفاضل |
| والنّقص بالزّوج أو الزّوجات |
| ليس على الأخوال والخالات |
| بل حصّة الأخوال بالتّمام |
| ويدخل النّقص على الأعمام |