إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
علّة التّأليف
٤ ص
(٣)
تعلّموا الفرائض
٥ ص
(٤)
موجبات الإرث
١٠ ص
(٥)
النسب
١٠ ص
(٦)
السبّب - 13
١٣ ص
(٧)
موانع الإرث ـ الكفر
١٤ ص
(٨)
إذا أسلم الكافر
٢٠ ص
(٩)
فى النّمآء المتجدّد بعد الموت
٢١ ص
(١٠)
الكافر أحد الزّوجين - 23
٢٣ ص
(١١)
لو ادّعى الإسلام قبل القسمة
٢٤ ص
(١٢)
حكم الطّفل - 24
٢٤ ص
(١٣)
المرتدّ عن غير فطرة
٢٦ ص
(١٤)
المرأة المرتدّة
٢٧ ص
(١٥)
حكم المرتدّ
٣٣ ص
(١٦)
فى القتل - 34
٣٤ ص
(١٧)
إرث القاتل
٣٥ ص
(١٨)
لو كان القاتل وارثا
٣٧ ص
(١٩)
دية المقتول
٣٧ ص
(٢٠)
المرأة ترث من الدية
٣٨ ص
(٢١)
من قتل وعليه دين
٤٣ ص
(٢٢)
إذا كان ولد الأكبر قاتلا
٤٥ ص
(٢٣)
الرّقّ
٤٦ ص
(٢٤)
المملوك
٤٩ ص
(٢٥)
فيما قضى على عليه السّلام
٥٠ ص
(٢٦)
لو تعدّد الرّقيق
٥٤ ص
(٢٧)
فى موانع الإرث
٥٥ ص
(٢٨)
فى اللّعان
٥٦ ص
(٢٩)
فى الحيوة
٦٠ ص
(٣٠)
فإن زادت الوصية - 61
٦١ ص
(٣١)
الحجب
٦٢ ص
(٣٢)
الحجب عن بعض الإرث
٦٥ ص
(٣٣)
إخوة الميّت
٦٧ ص
(٣٤)
منع من يتعلّق بالزّوجين
٧٦ ص
(٣٥)
فى عقد الفضولى
٧٧ ص
(٣٦)
لو طلّق رجعيّا
٧٨ ص
(٣٧)
فى زوجة المفقود
٧٩ ص
(٣٨)
فى ولد الزّنا - 80
٨٠ ص
(٣٩)
الشّكّ فى النّسب
٨١ ص
(٤٠)
السّقط لا يرث - 81
٨١ ص
(٤١)
الموت بسبب الغرق والهدم
٨٣ ص
(٤٢)
فى مفقود الخبر
٨٥ ص
(٤٣)
الدّين المستغرق
٨٩ ص
(٤٤)
فى الجمع والتّفريق والتّضعيف والضّرب والتّنصيف
٩١ ص
(٤٥)
فى الجمع
٩٢ ص
(٤٦)
فى التّنصيف
٩٣ ص
(٤٧)
فى التّفريق - 94
٩٤ ص
(٤٨)
فى الضّرب
٩٥ ص
(٤٩)
فى القسمة
١٠٢ ص
(٥٠)
التّماثل والتّداخل والتّوافق والتّباين
١٠٣ ص
(٥١)
المثال المنكسر
١١٢ ص
(٥٢)
مثال المتوافقة والمتداخلة
١١٤ ص
(٥٣)
العول والتّعصيب - 115
١١٥ ص
(٥٤)
فى الكسور
١١٦ ص
(٥٥)
الكسور عند العامّة
١١٩ ص
(٥٦)
مخارج الفروض
١٢١ ص
(٥٧)
أهل السّهام عند العامّة - 122
١٢٢ ص
(٥٨)
أهل السّهام عند الشّيعة
١٢٥ ص
(٥٩)
العول والأقوال فيه
١٣٠ ص
(٦٠)
فى العصبة
١٤٠ ص
(٦١)
فى الحاجبين
١٤٢ ص
(٦٢)
فى العصبة بالتّفصيل
١٤٤ ص
(٦٣)
إرث الإخوة والأخوات - 147
١٤٧ ص
(٦٤)
العصبات السّببيّة
١٤٩ ص
(٦٥)
الولآء لحمة كلحمة - 150
١٥٠ ص
(٦٦)
ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات
١٥٢ ص
(٦٧)
العول والتّعصيب - 159
١٥٩ ص
(٦٨)
التّعصيب
١٦١ ص
(٦٩)
إذا كان الوارث - 162
١٦٢ ص
(٧٠)
التّوارث بين الزّوجين
١٦٣ ص
(٧١)
ذوى السّهام على الإنفراد - 167
١٦٧ ص
(٧٢)
من يرث بالقرابة
١٦٩ ص
(٧٣)
الطّبقات السّتّ
١٧٣ ص
(٧٤)
الأبوين والأولاد
١٧٤ ص
(٧٥)
الجداول
١٧٩ ص
(٧٦)
الإجتماع الثّلاثى
١٩٨ ص
(٧٧)
الإجتماع الرّباعى - 201
٢٠١ ص
(٧٨)
الإجتماع الخماسى
٢٠٤ ص
(٧٩)
الإجتماع السّداسى
٢٠٦ ص
(٨٠)
أولاد الأولاد
٢٠٧ ص
(٨١)
الحيوة
٢١٠ ص
(٨٢)
ميراث الإخوة والأجداد
٢٢٢ ص
(٨٣)
الكلالة - 225
٢٢٥ ص
(٨٤)
جدول الكلالة
٢٢٨ ص
(٨٥)
فيما إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات - 229
٢٢٩ ص
(٨٦)
جدول الأجداد الأربعة - 231
٢٣١ ص
(٨٧)
كيفيّة التّقسيم - 234
٢٣٤ ص
(٨٨)
إذا إجتمع الصّنفان الإخوة والأجداد
٢٣٩ ص
(٨٩)
إجتماع الإخوة مع الأجداد - 246
٢٤٦ ص
(٩٠)
أحكام أولاد الإخوة والأخوات
٢٦٣ ص
(٩١)
أحكام الأعمام والعمّات والأخوات والخالات
٢٧٠ ص
(٩٢)
تعيين سهام الأعمام والأخوال
٢٧٣ ص
(٩٣)
جدول سهام الأعمام والأخوال
٢٧٩ ص
(٩٤)
فى أولاد الأعمام والأخوال
٢٨٠ ص
(٩٥)
سائر الطبقات - 290
٢٩٠ ص
(٩٦)
جدول أعمام الأب وأخواله
٣٠٧ ص
(٩٧)
إذا إجتمع الوارث موجبان - 310
٣١٠ ص
(٩٨)
فى الولآء العتق
٣١٢ ص
(٩٩)
ولآء ضامن الجريرة وولآء الإمامة - 313
٣١٣ ص
(١٠٠)
فى إنتقال الولآء
٣١٨ ص
(١٠١)
رجل حرّر رجلا - 319
٣١٩ ص
(١٠٢)
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام
٣٢٠ ص
(١٠٣)
الولآء لحمة كلحمة
٣٢١ ص
(١٠٤)
لو مات المنعم والمعتق
٣٢٣ ص
(١٠٥)
ولآء ولد المعتقة - 327
٣٢٧ ص
(١٠٦)
لو تلاعن المعتقان
٣٢٨ ص
(١٠٧)
ولآء ضامن الجريرة - 331
٣٣١ ص
(١٠٨)
المؤمنون عند شروطهم
٣٣٣ ص
(١٠٩)
فى ولآء الإمامة - 334
٣٣٤ ص
(١١٠)
الكافر إذا أسلم
٣٣٦ ص
(١١١)
ولد الملاعنة - 337
٣٣٧ ص
(١١٢)
ولد الزّنا وأولاده وزوجته
٣٤١ ص
(١١٣)
فى النّبرّى - 343
٣٤٣ ص
(١١٤)
فى الخنثى
٣٤٦ ص
(١١٥)
فيمن فقد الفرجين - 368
٣٦٨ ص
(١١٦)
من له رأسان وبدنان
٣٧٠ ص
(١١٧)
فى الإقرار بالنّسب - 383
٣٨٣ ص
(١١٨)
فى ميراث المجوس
٣٨٨ ص
(١١٩)
فى ميراث الغرقى والحرق والمهدوم عليهم - 391
٣٩١ ص
(١٢٠)
فى مخارج الفروض
٣٩٧ ص
(١٢١)
فى الفريضة - 408
٤٠٨ ص
(١٢٢)
فى حساب الفرائض
٤١٠ ص
(١٢٣)
فى ميزان الحساب - 418
٤١٨ ص
(١٢٤)
فى المناسخات
٤١٩ ص
(١٢٥)
فى الوصايا - 427
٤٢٧ ص
(١٢٦)
تتمّة
٤٢٩ ص
(١٢٧)
خاتمة الكتاب - 437
٤٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ٢٥ - حكم الطّفل - ٢٤

وفي إلحاق الطّفل الّذي انعقد من الكافرين الزّانيين بالكافر أو المسلم إشكال ، يقوى معه الثّانى ، استنادا إلى اصول المذهب وقواعده ونصوصه المتضمّن بعضها : إنّ كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواهما اللّذان يهوّدانه وينصّرانه ، مع الشّكّ في تناول أدلّة تبعيّة الكافرين لأولاد الزّنا الّذي يمنع من ثبوت الفحوى في تبعيّة أولاده عند التّأمّل المعلوم لذويه من النّصوص والإجماع أنّ المرتدّ عن فطرة الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد الأبوين ، أو أسلم أحد أبويه ، وهو طفل ثمّ بلغ ، ووصف الإسلام كاملا ، ثمّ ارتدّ ـ العياذ بالله تعالى ـ وجب قتله ، وبانت زوجته ، وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن لم يدخل بها على قول قوىّ ، وتقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين.

وإن لم يقتل ، وقلنا بقبول توبته بالنّظر إلى غير ما أشرنا إليه من الأحكام المصرّح بها في فتاوى الأصحاب من دون خلاف نقلا ، ونصوصهم ، الّتي منها : قول الصّادق عليه‌السلام في بعض المعتبرة : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه. [١]

وقول أبيه عليه‌السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : من رغب عن دين الإسلام ، وكفر بما أنزل الله على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد


[١] الكافى ( ص : ٢٥٨ ، ج : ٧ ) ، عدّة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن : أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، جميعا ، عن إن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن : عمّار السّاباطىّ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كلّ ...

التّهذيب ( ص : ١٣٦ ، ج : ١ ) ، الإستبصار ( ص : ٢٥٣ ، ج : ٤ ) ، الفقيه ( ص : ٨٩ ، ج : ٣ ) ، الوسائل ( ص : ٣٢٤ ، ج : ٢٨ ).