إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٣٤ - العول والأقوال فيه
وفي الآخر الّذي قال فيه زرارة : هذا ما ليس فيه خلاف عند أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام وعن أبى جعفر عليهالسلام إنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامّها وابنتيها ، قال عليهالسلام : للزّوج الرّبع ، وللأمّ السّدس ، وللابنتين ما بقى ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقى ، ولا تزاد المرأة [ أبدا ] على نصيب الرّجل لو كان مكانها. [١]
الحديث الّذي يوجد قريبا منه في غير واحد من النّصوص.
وفي الخبر الّذي قد حكم بصحّته ، وموافقته للكتاب ، الفضل بن شاذان عن علىّ عليهالسلام : لا يزاد الزّوج على النّصف ، ولا ينقص من الرّبع ، ولا تزاد المرأة على الرّبع ، ولا تنقص من الثّمن ، وإن كنّ أربعا ، أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا يزاد الإخوة من الامّ على الثّلث ، ولا ينقصون من السّدس ، وهم فيه سواء الذّكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد والوالد. [٢]
وفي المستفيضة : انّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم إنّ السّهام لا تعول على ستّة ، ولو يبصرون وجهها لم يجز ستّة. [٣]
وفي كلام زرارة الإجماع على رواية ذلك عن الصّادقين سلام الله عليهما حيث قال بعد أن قال له على بن سعيد أنّ بكير بن أعين حدّثه عن أبى جعفر عليهالسلام : السّهام لا تعول هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبى جعفر عليهالسلام وأبى عبد الله عليهالسلام.
بل وعليه إجماع المسلمين من لدن مبدئه إلى زمان الثّانى الّذي قد
[١] الكافى ( ص : ٩٧ ، ج : ٧ ) ، الوسائل ( ص : ١٣٢ ، ج : ٢٦ ) ، التّهذيب ( ص : ٢٨٨ ، ج : ٩ ). [٢] الفقيه ( ص : ٢٥٨ ، ج : ٤ ). [٣] الفقيه ( ص : ٢٥٤ ، ج : ٤ ).