إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٢١ - مخارج الفروض
وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : « فَإِنْ كانُوا ـ أى : أولاد الامّ ـ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » [١].
والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » [٢].
وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ».
وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » [٣].
ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
| مخارج الفروض أدنى عدد |
| تخرج منه لا بكسر مفسد |
| فمخرج النّصف هو الاثنان |
| ومخرج الثمن من الثّمان |
| والرّبع من أربعة والسّدس |
| من ستّة والكلّ لا يلتبس |
| والثّلث والثّلثان من ثلاثة |
| لا غيرها عند ذوى شهامة |
وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
[١] سورة النّساء ، الآية ١٢. [٢] سورة النّساء ، الآية ١١. [٣] سورة النّساء ، الآية ١٢.