إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض - الغروي العلي ياري، الشيخ علي - الصفحة ١٢٠ - الكسور عند العامّة
فالأوّل ، أعنى : النّصف ، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : « وَإِنْ كانَتْ ـ يعنى : البنت واحِدَةً ـ فَلَهَا النِّصْفُ » [١].
وقال سبحانه : « وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » [٢].
وقال عزّ من قائل : « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » [٣].
والثّانى : نصف النّصف ، وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما : « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ » [٤].
وثانيهما : « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » [٥].
والثّالث : نصفه ، وهو الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ » [٦].
والرّابع : الثّلثان ، نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما : في البنات ، « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » [٧].
وثانيهما : في الأخوات ، في قوله عزّ اسمه : « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ » [٨].
والخامس : نصفه ، وهو الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله « فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » [٩].
[١] سورة النّساء ، الآية ١١. [٢] سورة النّساء ، الآية ١٢. [٣] سورة النّساء ، الآية ١٧٦. [٤] سورة النّساء ، الآية ١٢. [٥] سورة النّساء ، الآية ١٢. [٦] سورة النّساء ، الآية ١٢. [٧] سورة النّساء ، الآية ١١. [٨] سورة النّساء ، الآية ١٧٦. [٩] سورة النّساء ، الآية ١١.