سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ٩١ - المبحث الثاني الحقوق الاقتصادية والمالية
لغرض صحيح كتصنيع الخمر خلاً أو استعمالها دواءً [١].
المبحث الثاني
الحقوق الاقتصادية والمالية
ضمن الإسلام لغير المسلمين حقوقهم الاقتصادية والمالية ، وحرّم الاعتداء على اموالهم ، بالسرقة والغصب والغش والاحتيال ، ولم يأخذ الإسلام منهم غير الجزية وقد « جعلها الله تعالى حقناً لدمائهم ، ومنعاً من استرقاقهم ، ووقاية لما عداها من أموالهم » [٢].
وراعى الإسلام في أخذ الجزية التفاوت الاقتصادي بينهم ، فقرر اعفاء العاجزين عن دفعها ، واعفاء الصبيان والنساء والعبيد ، والشيوخ المسنين وأصحاب العاهات الجسدية والعقلية ، واعفاء مطلق الفقراء فلاتؤخذ منهم [٣].
وأمر الإسلام بحسن التعامل عند اخذ الجزية ، والاكتفاء بأخذ اليسير من أموالهم وترك ما يحتاجون إليه ، ومن ذلك ان أمير المؤمنين علياً عليهالسلام أمر جباة الجزية بأن لا يضربوا أحداً ، ولا يبيعوا لهم رزقاً ، ولا كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعملون عليها ، فقال : « إياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فانا أمرنا أن نأخذ منه العفو » [٤].
[١] منهاج الصالحين / السيد علي السيستاني ٢ : ٢٤٥.
[٢] المقنعة / الشيخ المفيد : ٢٦٩.
[٣] الكافي في الفقه : ٢٤٩ ، تحرير الوسيلة : ٢٠٥.
[٤] روضة المتقين / محمّد تقي المجلسي ٣ : ٥٩ ، المطبعة العلمية ، قم ، ١٣٩٥ ه.