سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
المقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
الفصل الأول مبدأ المساواة بين الأقليات الدينية
٩ ص
(٤)
أولاً ـ المساواة في نزعة التديّن والتوجّه نحو الخالق
٩ ص
(٥)
ثانياً ـ المساواة في الخصائص الانسانية
١١ ص
(٦)
ثالثاً ـ المساواة في الحرية
١٤ ص
(٧)
رابعاً ـ المساواة في التكريم
١٦ ص
(٨)
خامساً ـ المساواة في التكليف والجزاء
١٧ ص
(٩)
سادساً ـ المساواة في الارادة والاختيار
١٩ ص
(١٠)
سابعاً ـ المساواة أمام السنن الالهية
٢٠ ص
(١١)
الفصل الثاني السلم والقتال بين الأصالة والاستثناء
٢٢ ص
(١٢)
دوافع القتال وأهدافه
٢٣ ص
(١٣)
أولاً ـ دفع العدوان
٢٣ ص
(١٤)
ثانياً ـ الدفاع عن المستضعفين ونصرة المظلومين
٢٤ ص
(١٥)
ثالثاً ـ قتال ناكثي العهد
٢٥ ص
(١٦)
رابعاً ـ حماية العقيدة ورد العدوان المحتمل الوقوع
٢٦ ص
(١٧)
خامساً ـ اخلاقية القتال وانسانية التعامل
٢٧ ص
(١٨)
1 ـ حرمة القتال قبل القاء الحجة
٢٧ ص
(١٩)
2 ـ النهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ
٢٨ ص
(٢٠)
3 ـ حرمة إلقاء السمّ في بلاد المشركين
٢٩ ص
(٢١)
4 ـ حرمة الغدر والغلول والمثلة والتخريب الاقتصادي
٣٠ ص
(٢٢)
5 ـ وجوب الاستجابة للاستجارة وطلب الأمان
٣١ ص
(٢٣)
6 ـ الوفاء بالعهد
٣٢ ص
(٢٤)
7 ـ حسن المعاملة مع الأسرى
٣٣ ص
(٢٥)
الفصل الثالث فكرة عن الحروب الدفاعية والوقائية في العهد النبوي
٣٧ ص
(٢٦)
الدعوة إلى الهجرة
٣٩ ص
(٢٧)
المقاطعة الشاملة
٣٩ ص
(٢٨)
الإذن بالقتال
٤٠ ص
(٢٩)
حرب بدر
٤٦ ص
(٣٠)
غزوة بني القينقاع
٤٨ ص
(٣١)
حرب أُحد
٤٨ ص
(٣٢)
إجلاء بني النّضير
٤٩ ص
(٣٣)
حرب الأحزاب
٥٠ ص
(٣٤)
غزوة بني قريظة
٥١ ص
(٣٥)
حرب بني المصطلق
٥٢ ص
(٣٦)
صلح الحديبية
٥٢ ص
(٣٧)
حرب خيبر
٥٣ ص
(٣٨)
فتح مكّة
٥٣ ص
(٣٩)
حرب هوازن
٥٤ ص
(٤٠)
حرب مؤتة وحرب تبوك
٥٤ ص
(٤١)
سراياه 9
٥٥ ص
(٤٢)
المبحث الأول عنوان الإسلام ووحدة الأديان
٥٨ ص
(٤٣)
أولاً ـ وثيقة رسول الله
٦٤ ص
(٤٤)
ثانياً ـ كتاب رسول الله
٦٦ ص
(٤٥)
ثالثاً ـ كتاب رسول الله
٦٦ ص
(٤٦)
رابعاً ـ كتاب رسول الله
٦٧ ص
(٤٧)
خامساً ـ كتاب رسول الله
٦٧ ص
(٤٨)
سادساً ـ كتاب رسول الله
٦٨ ص
(٤٩)
سابعاً ـ كتاب رسول الله
٦٨ ص
(٥٠)
تاسعاً ـ كتاب رسول الله
٦٩ ص
(٥١)
العاشر ـ كتاب رسول الله
٧٠ ص
(٥٢)
الحادي عشرـ كتاب رسول الله
٧٠ ص
(٥٣)
المبحث الثالث شـرائط الذمّـة
٧٠ ص
(٥٤)
المبحث الأول حق الاعتقاد وإبداء الرأي والتقاضي
٧٤ ص
(٥٥)
أولاً ـ حق الاعتقاد والتديّن
٧٤ ص
(٥٦)
ثانياً ـ شهادات من الواقع واعترافات غير المسلمين
٧٦ ص
(٥٧)
ثالثاً ـ حرية التفكير وحق ابداء الرأي
٧٩ ص
(٥٨)
رابعاً ـ حقّ التقاضي والحماية القانونية
٨٣ ص
(٥٩)
نماذج من قوانين الحماية
٨٨ ص
(٦٠)
المبحث الثاني الحقوق الاقتصادية والمالية
٩١ ص
(٦١)
أولاً ـ العدالة في أخذ الجزية
٩٢ ص
(٦٢)
ثانياً ـ الفصل بين الموقف السياسي وحقّ الملكية
٩٣ ص
(٦٣)
ثالثاً ـ اعادة الحقوق المغتصبة
٩٤ ص
(٦٤)
رابعاً ـ حق العمل
٩٦ ص
(٦٥)
خامساً ـ حق الضمان الاجتماعي وتكفّل الدولة الإسلامية
٩٩ ص
(٦٦)
المبحث الثالث الحقوق المدنية واقرار العقود والايقاعات
١٠٢ ص
(٦٧)
أولاً ـ اقرار الزواج والطلاق
١٠٢ ص
(٦٨)
ثانياً ـ الإرث
١٠٤ ص
(٦٩)
ثالثاً ـ الوصية
١٠٥ ص
(٧٠)
رابعاً ـ الصدقة والوقف
١٠٦ ص
(٧١)
المبحث الرابع صيانة الكرامة وحماية الاعراض وحسن المعاملة
١٠٧ ص
(٧٢)
أولاً ـ حرمة دخول البيوت دون استئذان
١٠٩ ص
(٧٣)
ثانياً ـ حرمة قذف غير المسلمين
١٠٩ ص
(٧٤)
ثالثاً ـ الحماية القانونية للاعراض
١١٠ ص
(٧٥)
رابعاً ـ حسن المعاملة
١١١ ص
(٧٦)
المحتويات
١١٥ ص

سماحة الإسلام وحقوق الأقليّات الدينيّة - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ٩٠ - نماذج من قوانين الحماية

استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك [١].

ـ السيد روح الله الخميني : « وهناك ممارسات يقتل فيها المسلم دون الكافر والذمي ، وعلى سبيل المثال ، العامل بالسحر يقتل إن كان مسلماً ، ويؤدّب ان كان كافراً ، ويثبت ذلك بالاقرار.

وليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، وانّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين » [٢].

ـ السيد أبو القاسم الخوئي : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل.

يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه ، وتقتل الذمية بالذمية ، ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به ، ولو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته [٣].

ـ السيد عبد الأعلى السبزواري : « لو زنى الذمي بالمسلمة يقتله الحاكم الشرعي ، وإن زنى بذمّية أو كافرة يرى الحاكم المصلحة في أنّها هل تقتضي إقامة الحد عليه بحسب شريعة الإسلام أو تقتضي دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم.

وإذا زنى المسلم بكافر يحكم على المسلم بحكمه جلداً أو رجماً » [٤].

ـ السيد علي السيستاني : يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وكذا يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما


[١] منهاج الصالحين / السيد الحكيم ٢ : ١٧٨ ، ١٧٩.

[٢] تحرير الوسيلة ٢ : ٤٧٧ ، ٦٠٠.

[٣] منهاج الصالحين / السيد الخوئي ٢ : ٤٤ ، ٧٢.

[٤] مهذب الاحكام ٢٧ : ٢٧٨ ، ٢٧٩.