الآداب الطبّيّة في الإسلام - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢١٧ - موقف المعصومين
ولاتستاكوا بالعشي ، فانه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي ، الا كان نوراً بين عينيه يوم القيامة [١]. وثمة روايات اخرى. وعن ابي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قلت : فان ادمى؟ قال : نعم ، هو من السنة [٢].
وعن الباقر عليهالسلام : ولابأس ان يستاك الصائم في شهر رمضان اي النهار شاء ، ولابأس بالسواك للمحرم [٣].
وثمة روايات كثيرة تأمر بالسواك وتحث عليه ، لامجال لاستقصائها في هذه العجالة .. فمن اراد المزيد ، فليراجع مجاميع الحديث والرواية ، كالبحار ، والوسائل ، ومستدركاتها ، وغير ذلك.
الثانية : السواك للوضوء والصلاة :
ثم هناك ما دل على استحباب السواك ولاسيما عند الوضوء [٤] والصلاة [٥] ، وانه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة .. او عند كل
[١] البحار ج ٧٦ ص ١٣٥ ومكارم الاخلاق ص ٤٨ / ٤٩ ط ٦.
[٢] البحار ج ٩٩ ص ١٨٠ وعلل الشرايع ص ٤٠٧.
[٣] مكارم الاخلاق ٤٩.
[٤] راجع : من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٣٢ والبحار ج ٧٦ ص ١٣٦ و ١٣٢ و ١٤٠ وج ٨٠ ص ٣٤٣ و ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٤ وج ٧٧ ص ٧١ ، ومكارم الاخلاق ص ٤٩ وعن المقنع ص ٨ ط قم ، وعن كتاب الامامة والتبصرة ، وروضة الكافي ص ٧٩ ، والمحاسن للبرقي ص ١٧ ، و ٥٦١.
[٥] راجع : الكافي ج ٦ ص ٤٩٦ والمحاسن ص ٥٦١ ، والوسائل ج ١ ص ٣٥٥ و ٣٥٤ ومن لايحضره الفقيه ج ١ ص ٣٤ والبحار ج ٧٦ ص ١٣٢ وج ٨٠ ص ٣٣٨ وكشف الاستار ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١ و ٢٤٣ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٩٧.