قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٨٨ - في الصلاة
« يضع بينه وبينه عوداً أو قصبة أو شيئاً يقيمه بينهما ، ويصلي ، ولا بأس ».
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه؟ قال :
« لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء » [١].
٧٠٢ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال : « لا بأس » [٢].
٧٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : « لا بأس » [٣].
٧٠٤ ـ وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة [٤] من جلد الحمار وعليه نعل من جلد الحمار وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال :
« لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلّا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه » [٥].
٧٠٥ ـ وسألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال :
« لا بأس إذا شق عليه أن بجكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل » [٦].
[١] روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٧| ٣٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره : ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
[٢] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| صدر الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦٨ | ٣٨٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
[٣] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٦٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
[٤] الدبّة : إناء لحفظ الدهن وغيره. انظر « الصحاح ـ دبب ـ ١ : ١٢٤ ».
[٥] رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| ذيل الحديث ١٥٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٢٣| ١٠.
[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٣| ١٦.