قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٦٢ - باب ما يحل من البيوع
فيقول : أدفع للناسية رطلاً أو أقل أو اكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع؟ قال :
« إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا » [١].
١٠٣٦ ـ وسألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها وَرِقا ، قال :
« لا بأس » [٢].
١٠٣٧ ـ وقال : « إن العباس كان ذا مال كثير ، وكان يعطي ماله مضاربة ، ويشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبداً رطبة ، وأن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن » [٣].
١٠٣٨ ـ وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام ، يباع بدراهم أقل ـ من الفضة ـ أو اكثر ، يحل؟ قال :
« تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم » [٤].
١٠٣٩ ـ وسألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك؟ قال :
« نعم ، لا بأس » [٥].
[١] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٠٧| ٥.
[٢] روى الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٢٤٥| ٤ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٠٢| ٤٣٧ والاستبصار ٣ : ٩٦| ٣٢٧ ، ونقله المجلسي في بحار الانوار ١٠٣ : ١٢٤| ٢.
[٣] اورد نحوه ابن عيسى في النوادر : ١٦٢| ٤١٥ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٩١| ٨٤٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٧٨| ٢.
[٤] رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٥٣| ٢٠٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٢٤| ٣.
[٥] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٢٦| ٥.