قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٤٢ - باب الحج والعمرة
« يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم » [١].
٩٥٦ ـ وسألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ، قال :
« إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه وليقض ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل » [٢].
٩٥٧ ـ وسألته عن رجل قدم متمتعاً ، ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج؟ قال :
« لايخرج حتى يحرم بالحج ، ولايجاوز الطائف وشبهها » [٣].
٩٥٨ ـ وسألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ، قال :
« إن كان أتاها نهاراً فبات [ فيها ] حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء » [٤].
٩٥٩ ـ وقال : رأيت أخي مرةً طاف ومعه رجل من بني العباس ، فقرن ثلاث أسابيعِ لم يقف فيها ، فلما فرِغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليَلاً ، ثم تقدم فوقف قليلاً ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات [٥].
٩٦٠ ـ وسألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لايلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟ قال :
« نعم ، فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية » [٦].
[١] رواه الشيخ في التهذيب ٥ : ٥٨| ١٨٠ ، ونقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٢٦| ٤.
[٢] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ١٢٦| ٥.
[٣] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٩٥| ٣.
[٤] أورد نحوه الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٥٧| ٨٧٣ والاستبصار ٢ : ٢٩٢| ١٠٤٠ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٣ : ١١٨| ٤٣.
[٥] نقله المجلسي في البحار ٩٩ : ٢٠٧| ٧.
[٦] نقله العاملي في الوسائل ٩ : ٤٥| ٨.