قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٨٤ - في الصلاة
٦٨١ ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا [١] على الفراش ، وغيره من المتاع ، ثم يصلي عليه؟ قال :
« إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس » [٢].
٦٨٢ ـ وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عوداً ، ثم يسجد عليه؟ قال : « إن كان مريضاً فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح » [٣].
٦٨٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القتّ [٤] والتبن والشعير واشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال :
« لايصلح له إلّا أن يكون مضطراً » [٥].
٦٨٤ ـ وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أوكتاناً؟ قال :
« إذا كان مضطراً فليفعل » [٦].
٦٨٥ ـ قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أيصلى عليها؟ قال : « لا » [٧].
٦٨٦ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين
[١] البوريا : الحصير الخشن « مجمع البحرين ـ برا ـ ١ : ٥٢ ».
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٤| ١.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
[٤] القَتّ : النبات المعروف تأكله الدواب : وفصحاه الفصفصة ، انظر « الصحاح ـ قتت ـ ٢٦١ : ١ ».
[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
[٦] نقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٤٥| ١.
[٧] رواه الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٣| ضمن الحديث ١٥٥١ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٩٣| ٤٠١ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٣٣١| ٣.