قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٦٧ - باب ما يحل من البيوع
١٠٦٢ ـ وسألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلى أجل ، ثم اشتراه بخمسة دراهم ، أيحل؟ قال :
« إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » [١].
١٠٦٣ ـ وسألته عن رجل اشترى مبيعاً كيلاً أو وزناً ، هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال :
« إذاتراضيا ـ البيّعان ـ فلا بأس ، فإن سمى كيلاً أو وزناً ، فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه » [٢].
١٠٦٤ ـ وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها ، يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال :
« إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وان لم يعلم فلا بأس » [٣].
١٠٦٥ ـ وسألته عن رجلين نصرانيين ، باع أحدهما ( صاحبه ) [٤] خنزيراً أو نهراً إلى أجل ، فأسلما قبل أن يقبض [٥] الثمن ، هل يحل له [٦] ثمنه بعد الإسلام؟ قال :
« إنها له الثمن فلا بأس ان يأخذه » [٧].
[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ١٠٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ٣.
[٢] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٣٣| ٤.
[٣] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٢| ١٢٦ ، وفيه : اتّهم بدل : أنبأهم ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٢٨| ٢.
[٤] اثبتناها من مسائل علي بن جعفر.
[٥] في نسخنا : يقبضا ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.
[٦] في نسخنا : لهما ، واثبتنا ما في مسائل علي بن جعفر.
[٧] أورد الكليني نحوه في الكافي ٥ : ٢٣٢| ١٣ ، وكذا الشيخ في التهذيب ٧ : ١٣٨| ٦١٢ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٣٤| ١٣٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٧٢| ١.