قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٧٠ - باب اللقطة وما يحل منها
طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شيء فهو ضامن » [١].
١٠٧٣ ـ وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرّفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الأجر ، هل عليه ان (يردها) [٢] على صاحبها أو قيمتها؟ قال :
« هو ضامن لها والاجر له ، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها والأجر له » [٣].
١٠٧٤ ـ وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليهالسلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادماً صادقاً قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا اصب عليه الماء ، فجرى الماء على التراب ؛ فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال :
« هل رأيت؟ ».
فقلت : نعم. فقال :
« خمرّيه بالتراب ولا تخبري به أحداً ».
قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحداً حتى مات صلّى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته [٤].
* * *
[١] رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٨٦| ذيل حديث ٨٤٠ ، والشيخ في التهذيب ٦ : ٣٩٧| ذيل حديث ١١٩٨ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٥|٢٤٩.
[٢] اثبتناه من مسائل علي بن جعفر.
[٣] أورد نحوه الشيخ في التهذيب ٦ : ٣٨٩| ١١٦٤ وفي الاستبصار ٣ : ٦٨| ٢٢٨ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٦٥| ٢٦٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٦.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٤٩| ٧.