قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥١ - باب ما يجوز من النكاح
٩٩٢ ـ وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو عمه أو ابن اخته [١] فولدت ، ما حاله؟ قال :
« إذا كان للولد شيء ممن يملكه عتق » [٢].
٩٩٣ ـ وسألته عن رجل قال لامته ـ وأراد أن يعتقها ويتزوجها ـ : اعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال :
« عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت فلا. وإن تزوجته فليعطها شيئاً. وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، (كان النكاح واجباً إلى) [٣] أن يعطيها شيئاً » [٤].
٩٩٤ ـ وسألته عن ألرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال :
« إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس » [٥].
٩٩٥ ـ وسألته عن رجل تزوج امرأة متعة. كم مرة يرددها ويعيد ـ التزويج؟ قال :
[١] في « م » : ابن أخيه.
[٢] روى الشيخ نحوه في التهذيب ٨ : ٢٤٢| ٨٧٦ والاستبصار ٤ : ١٦| ٥٢ ، وعلي بن جعفر نحوه في مسائله : ١٢٩| ١٠٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٢| ٣.
[٣] في مسائل علي بن جعفر : جاز النكاح ، واحب.
[٤] أورد نحوه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦١| ١٢٤٤ ، والشيخ في التهذيب ٨ : ٢١٠| ٧١٠ والاستبصار ٣ : ٢١٠| ٧٦٠ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٣٥| ١٣٨ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣٣٨| ١.
[٥] نقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٣.
[٦] روى الكليني في الكافي ٥ : ٤٦٠| ٢ ، نحوه مع اختلاف باللفظ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ٣١٢| ٤.