قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ٢٥٨ - باب الحدود
« يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار » [١].
١٠١٩ ـ وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال :
« إن كان يلعب فلا بأس » [٢].
١٠٢٠ ـ وقال : « ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثاً فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومِن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أوضرب غير ضاربه » [٣].
١٠٢١ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « لا يزني الزاني وهو مؤمن » [٤].
١٠٢٢ ـ وقال : « إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه » [٥].
١٠٢٣ ـ وسألته عن رجل أُخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال :
« بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا » [٦].
[١] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٨| ٣٧٦ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٤٠٤| ١.
[٢] نقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١٩٥| ٥.
[٣] روى الصدوق في معاني الأخبار ٣٧٩| ٣ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٣٧٢| ١٠.
[٤] رواه الكليني في الكافي ٢ : ٢١٦| قطعة من حديثي ٢١ ، ٢٢ ، ونقله المجلسي في البحار ٢٧ : ٦٤| ١.
[٥] رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢١٨| ٢ ـ ٥ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ٩٥| ٣٦٣ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار ٧٩ : ١٥٥| ١.
[٦] أورد الكليني نحوه في الكافي ٧ : ٢٥٠| ٣ ، والشيخ في التهذيب ١٠ : ١٢١| ٤٨٧ ، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : ١٠٤| ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ٢٠٢| ١.