قرب الإسناد - الحميري، أبو العباس - الصفحة ١٩٠ - في الصلاة
هل ينقض ذلك الوضوء؟ قال :
« لا ينقض ذلك الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة » [١].
٧١١ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه ، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال :
« إن كان شيء يؤذية ، أو يجد طعمه ، فلا بأس » [٢].
٧١٢ ـ وسألته عن الرجل يشكي بطنه ، أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال؟
« لا بأس » [٣].
٧١٣ ـ وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته ، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً؟ قال :
« إن كان ناسياً فلا بأس ، وإن كان متعمداً فلا يصلح له » [٤].
٧١٤ ـ وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ، ما عليه؟ قال :
« ذلك الولع فلا يفعل ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود » [٥].
٧١٥ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة ، كأنه يريد قراءته ، أو في مصحف ، أو في كتاب في القبلة؟ قال :
« ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها » [٦].
[١] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
[٢] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
[٣] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
[٤] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
[٥] نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
[٦] رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨١| ٣٤٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.